تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به ، كما قالوا في الأمر والنهي . لنا : هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام فقالوا : أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر قولك : افعل . والنهي ، قولك : لا تفعل . والخبر ، قولك : زيد في الدار . والاستخبار ، قولك : أزيد في الدار ؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر ، يدلّ عليه بنفسه ( شي ، تبص ، 289 ، 7 ) - الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب ، فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمّى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز ( شي ، جا ، 7 ، 3 ) - الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرّب بالفعل والترك يتضمّن العلم به حتى يصحّ القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي ( شي ، جا ، 11 ، 16 ) - كلّ أمر : نهي وخبر . وكلّ نهي : أمر . وكلّ خبر : أمر ونهي ( جون ، جهك ، 32 ، 16 ) - الأمر : الدعاء إلى الفعل ( جون ، جهك ، 33 ، 10 ) - الخطاب ينقسم إلى : أمر ونهي . فيكون الأمر لفظا ويكون فحوى ودليل لفظ . وكذا النهي . والأمر بالشيء لا يناقض النهي عمّا يصحّ الجمع بين متعلّقيهما ؛ لكن يناقضه فيما يستحيل جمعهما فيه ( جون ، جهك ، 89 ، 3 ) - الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار ، وهو عند أهل اللسان قول المرء لغيره إفعل ، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر ، وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا ، لأن الأمر يتعلق بالمأمور ( سر ، صوس 1 ، 11 ، 7 ) - جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه : أوامر ، والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه : أمور ( سر ، صوس 1 ، 12 ، 3 ) - إما أن يكون الأمر حقيقة في الإيجاب خاصة فعند الإطلاق يحمل عليه حقيقة ، أو يكون حقيقة في الإيجاب والندب جميعا فيثبت بمطلقه الإيجاب لتضمّنه الندب والزيادة ، لا يجوز أن يقال : هو للندب حقيقة وللإيجاب مجازا ؛ لأن هذا يؤدّي إلى تصويب قول من قال : إن اللّه لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة ، وبطلان هذا لا يخفى على ذي لب ( سر ، صوس 1 ، 17 ، 13 ) - الأمر نوعان : مطلق عن الوقت ، ومقيّد به ( سر ، صوس 1 ، 26 ، 2 ) - الوجوب ثابت بعد الأمر ، والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا ( سر ، صوس 1 ، 28 ، 10 ) - الأمر يقتضي كراهة ضده ولا نقول إنه يوجبه أو يدل عليه مطلقا ( سر ، صوس 1 ، 94 ، 12 ) - خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر الافكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح ( غز ، مس 1 ، 65 ، 14 ) - الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان : أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة ، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد ، فإنهما صورتان مختلفتان . فيجب عليهم الرد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 264 | رفيق العجم