تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
المأمور به قبيحا ( بص ، مع 1 ، 181 ، 19 ) - الأمر - إلزام الآمر المأمور عملا ما . فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم فالطاعة لهما فرض . وإن كان ممّن دونهما فلا طاعة له ( حز ، حكا 1 ، 42 ، 17 ) - الأمر : فهو نهي عن فعل كل ما خالف الفعل المأمور ، وعن كل ضد له خاص أو عام ، فإنك إذا أمرته بالقيام ، نهيته عن القعود والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود ، وعن كل هيئة حاشا القيام ( حز ، حكا 3 ، 68 ، 22 ) - نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد ، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر . وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر : الاستعارة والمجاز ، ومنه قوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( الدخان : 49 ) ( حز ، حكا 3 ، 135 ، 22 ) - فرّقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره ، وإن كان ذلك نقلا ، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ . وأما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به وهذا فرق ظاهر ( حز ، حكا 3 ، 136 ، 13 ) - الأمر : اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر ( بج ، حكف 1 ، 49 ، 9 ) - الأمر يشتمل على النّدب والوجوب ( بج ، حكف 1 ، 122 ، 4 ) - الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من جهة المعنى ، وعليه عامة الفقهاء ، وقالت المعتزلة : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه ( بج ، حكف 1 ، 124 ، 9 ) - الأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ( شي ، تبص ، 17 ، 3 ) - للأمر صيغة موضوعة في اللغة ، وهو قول الرجل لمن هو دونه : " افعل " ( شي ، تبص ، 22 ، 2 ) - إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن ، اقتضى الوجوب . ومن أصحابنا من قال : يقتضي الإباحة ، وهو ظاهر قول الشافعي ( شي ، تبص ، 38 ، 2 ) - إذا علّق الأمر بشرط ، وقلنا : إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ، ففي المعلّق بشرط وجهان . أصحّهما : لا يقتضي التكرار . ومن أصحابنا من قال : يقتضيه ( شي ، تبص ، 47 ، 2 ) - إذا فات وقت العبادة سقطت ، ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان . ومن أصحابنا من قال : لا تسقط . لنا : هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر ، فلم يجب فيه الفعل . كما قبل الوقت . ولأن تخصيص الأمر بالوقت . كتخصيصه بالشرط . ولو علّق الأمر بالشرط لم يجب مع عدمه . كذلك إذا علّق بوقت ( شي ، تبص ، 64 ، 2 ) - إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها ، كان الواجب منها واحدا غير معين . وقالت المعتزلة : الجميع واجب . لنا : أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها . ولو كان الجميع واجبا ، لعوقب على الكل ، ألا ترى أن الصلوات الخمس لمّا كانت واجبة عوقب على ترك الجميع ( شي ، تبص ، 70 ، 2 ) - الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى ( شي ، تبص ، 89 ، 2 ) - للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة . وقالت الأشعرية : ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه . وقالت المعتزلة : الخبر إنما يصير خبرا بشرط