تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الفصل بين الموضعين بأصول الفقه ( بص ، مع 1 ، 49 ، 6 ) - الأمر يدلّ على إجزاء المأمور به ، على معنى أنّه يمنع من لزوم القضاء ، فصحيح أيضا . لأنّ قضاء العبادة المؤقتّة ، هو فعل واقع بعد خروج وقتها ، بدلا من فعلها في وقتها على الوجه المأمور به ( بص ، مع 1 ، 101 ، 7 ) - الأمر هل يقتضي تعجيل المأمور به أم لا ؟ ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أنه لا يقتضي وجوب تعجيل المأمور به في أقرب الأوقات . وجوّزا تأخير المأمور به عن أوّل أوقات الإمكان . وإلى ذلك ذهب أصحاب الشافعي . وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجيل المأمور به ، ويحرّم تأخيره عن أوّل أوقات الإمكان ( بص ، مع 1 ، 120 ، 15 ) - كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع ، فذلك من " فروض الأعيان " . والكلام في ذلك من " باب العموم " . وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض ، كصلاة الجمعة ؛ وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض . وإذا تناول جماعتهم لا على الجمع ، فذلك من " فروض الكفايات " . نحو أن يكون الفرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض ، كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين ، وإذلال العدو ، وقهره . فمتى حصل ذلك بالبعض ، لم يلزم الباقين ( بص ، مع 1 ، 149 ، 4 ) - الأمر المقيّد بالاسم ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والأخبار المقيّدة بالأسامي لا تدلّ على حكم ما عداها . نحو قول القائل : " زيد في الدار " لا يدلّ على أن عمرا في الدال ، ولا على أنه ليس في الدار . وكذلك إذا أمر بشيء ، فإنه لا يدلّ على أن غيره ليس بواجب . وقال بعضهم : إن تعليق الحكم بالاسم يدلّ على أن ما عداه بخلافه ( بص ، مع 1 ، 159 ، 15 ) - ( الأمر ) المقيّد بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، هو أنّه لو دلّ عليه ، لدلّ عليه إمّا بصريحه ولفظه ، وإمّا بفائدته ومعناه ؛ وليس يدلّ عليه من كلا الوجهين ، فإذا ليس يدلّ عليه ( بص ، مع 1 ، 162 ، 5 ) - الأمر لمّا كان صادرا من آمر إلى مأمور ، بمأمور به ، في زمان ، لم يمتنع أن يرجع شروط حسنه إليه وإلى الآمر والمأمور والمأمور به والزّمان ( بص ، مع 1 ، 177 ، 10 ) - ما يشارك الأمر فيه النّهي فأمور : منها أنّه يجوز استعمال كل واحد منهما في خلاف ما تقتضيه صيغته . فصيغة الأمر يجوز وجودها غير أمر ، وصيغة النّهي يجوز وجودها غير نهي . ومنها أن يكون كلّ واحد منهما إنما يوصف بما يوصف به بحال فاعله . ومنها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما . ومنها أن كلّ واحد منهما إذا كان مقيّدا بشرط وصفة ، كان مقصورا عليها . ومنها اعتبار كثير من الشّرائط في جنسهما ، نحو أن يكون غرض المكلّف التّعريض لثواب ، ويكون عالما بإثابة المطيع وغير ذلك ( بص ، مع 1 ، 181 ، 12 ) - ما يفترقان فيه ( الأمر والنهي ) ، فأمور : منها الصّيغة . ومنها ما يكون به كلّ واحد منهما موصوفا بما يوصف به . ومنها أنّ مطلق الأمر لا يقتضي التّأبيد ، ومطلق النّهي يقتضي ذلك . ولهذا صحّ النّظر في الأمر هل يقتضي التّعجيل ، ولم يصحّ ذلك في النّهي . ومنها أن من شرط حسن النّهي أن يكون المنهي عنه قبيحا ، ومن شرط حسن الأمر أن لا يكون