أمانات
- الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلّا في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف ، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها ، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبيّن عند من أودعها ( نج ، نظر ، 326 ، 2 )
أمانة
- الأمانة وضدّها الخيانة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 7 )
- كل أمين ادّعى إيصال الأمانة إلى مستحقّها قبل قوله ، كالمودع إذا ادّعى الردّ والوكيل والناظر إذا ادّعى الصرف إلى الموقوف عليهم ، وسواء كان في حياة مستحقّها أو بعد موته ، إلّا في الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلّا ببيّنة ، بخلاف الوكيل بقبض العين ( نج ، نظر ، 328 ، 11 )
امتثال
- الامتثال فهو أن يفعل - ع - ما هو مبيّن في دليل الكتاب ، حتّى لولا فعليه لعرفناه على ذلك الحدّ ( م ، ذر 2 ، 587 ، 8 )
إمتنان
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
( يونس :
80 ) ( مل ، مرق 1 ، 156 ، 8 )
أمر
- الأمر في اللغة : قول القائل لغيره افعل . وفي الشرع : تصرّف إلزام الفعل على الغير ، وذكر بعض الأيمة أن المراد بالأمر يختصّ بهذه الصيغة ( شش ، ششا ، 116 ، 10 )
- الفرق بين الأمر والخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ ولا يجوز في الخبر ( جص ، فص 1 ، 134 ، 5 )
- قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك ، بل يدلّ على الزجر والوعيد ( جص ، فص 1 ، 298 ، 15 )
- أهل اللغة حين قسّموا الكلام جعلوا الأمر أحد أقسامه ، وقالوا هو قول القائل افعل كما ذكروا الخبر والاستخبار والطلب ( جص ، فص 2 ، 80 ، 1 )
- سمّي تارك الأمر عاصيا وسمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدلّ على أن لفظ الأمر مختص بالإيجاب ( جص ، فص 2 ، 83 ، 14 )