تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مظ ، مصف 2 ، 36 ، 21 ) - الأخبار يصحّ أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة ، كذلك يصحّ أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة . فاتّضح أنه لا يصحّ توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه ، وإنما هو أصل عملي لا غير ( مظ ، مصف 2 ، 249 ، 19 ) - الدليل في اللغة يطلق على الدالّ أي المرشد . وهو الناصب للدليل الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي . كما يطلق على ما يستدلّ به أي ما به الإرشاد . جاء في مختار الصحاح : الدليل ما يستدلّ به أو الدّال أيضا وقد دلّه على الطريق دلالة ودلولة . فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدلّ عليها تسمّى دليلا ، والذي وضعها يسمّى دليلا أيضا ، والخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدلّه عليه يسمّى دليلا كما أن كلامه المرشد إليه يسمّى دليلا أيضا . وفي الاصطلاح الشرعي يراد به ما يمكن التوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ . وخصّه فريق من العلماء . بما يستفاد منه حكم قطعي ، وأما ما يستفاد منه حكم ظنّي فيسمّى أمارة . وعلى الأول ينقسم الدليل إلى قطعي وظنّي . كما ينقسم على الرأيين إلى نقلي كالنصوص والعرف والإجماع ، وعقلي كالقياس والاستحسان والاستصلاح كما سيأتي توضيحه . والاستدلال لغة هو طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسّي أو معنوي . وفي اصطلاح الأصوليين . هو طلب الدليل الشرعي للتوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي . غير أنهم اختلفوا في ذلك الدليل المطلوب . فالجمهور يذهبون إلى أنه مطلق الدليل . سواء كان نصّا من القرآن أو السنّة أو غير نص كالإجماع والقياس والاستصلاح وغيرها . وهو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد . ويرى البعض أنه دليل خاص وهو ما عدا النص والإجماع والقياس ، فيشمل الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب فيكون غير مرادف للاجتهاد بل يكون نوعا منه ( شل ، شلص ، 51 ، 8 )

إمارة

- الإمارة هي التي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ والظنّ تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح والشكّ تردّد الذهن بين الطرفين . فالظنّ فيه حكم لحصول الراجحية ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح والوهم لا حكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين لأن النقيض الذي هو متعلّق الظنّ قد حكم به فلو حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلّق الوهم لزم الحكم بهما جميعا ، والشكّ لا حكم فيه بواحد من الطرفين لتساوي الوقوع واللاوقوع في نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين ( شو ، فح ، 5 ، 8 ) - الامارة هي التي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ والظنّ تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح ، والشكّ تردّد الذهن بين الطرفين فالظنّ فيه حكم لحصول الراجحية ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح ، والوهم لا حكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين