لأن النقيض الذي هو متعلّق الظنّ قد حكم به فلو حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلّق الوهم لزم الحكم بهما جميعا ، والشكّ لا حكم فيه لواحد من الطرفين لتساوي الوقوع ولا وقوع في نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين ( صد ، أمل ، 5 ، 17 )
أمارة القياس
- إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع ، لأنه لا يتناولها ، فلا يدلّ على أمارة القياس .
فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر ، وهو القياس ( بص ، مع 2 ، 658 ، 10 )
أمارتان
- الأمارتان : أي الدليلان الظنّيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتّفاق : وأمّا تعادلهما في نفس الأمر ، فمنعه جماعة ، لعدم فائدتهما ، وذهب الجمهور كما حكاه عنهم في " المحصول " إلى الجواز ، وكذلك حكاه أيضا الآمدي ، وابن الحاجب واختاراه وعلى هذا ، فقيل : يتخيّر المجتهد بينهما ، وجزم به الإمام فخر الدين ، والبيضاوي في الكلام على تعارض النصّين ، وقيل : يتساقطان ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية . وإذا قلنا بالتخيير ، فوقع للقاضي ، فحكم بأحدهما مرّة ، لم يجز له أن يحكم بالأخرى مرّة أخرى . واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة ، فهو جائز عقلا ، ممتنع شرعا . وإن كانتا على حكم واحد في فعلين متنافيين ، فهو جائز وواقع ومقتضاه التخيير ( اس ، مهد ، 505 ، 2 )
أمارية الأمارة
- أمارية الأمارة وحجّية الحجّة إنما تحصل وتتحقّق بوصول علمها إلى المكلّف ، وبدون العلم بالحجيّة لا معنى لفرض كون الشيء إمارة وحجّة ( مظ ، مصف 2 ، 18 ، 5 )
إمالة
- أجمعوا على أصل الإمالة ، وإنّما اختلفوا في حقيقتها مبالغة وقصرا ، فإنّها عندهم قسمان :
محضة ، وهي أن ينحى بالألف إلى الياء ، وبالفتحة إلى الكسرة وبين بين ، وهي كذلك إلّا أنّ الألف والفتحة أقرب وهي أصعب الإمالين ، وهي المختارة عند الأئمة ، وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر ، وإنّما الخلاف في كيفيّته ( زر ، بحر 1 ، 469 ، 17 )
إمام
- الإمام يحلّ حلال اللّه ، ويحرّم حرام اللّه ، ويقيم حدود اللّه ، ويذبّ عن دين اللّه ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، والحجّة البالغة ، الإمام كالشمس الطاعة المجلّلة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار ( كل ، كف 1 ، 200 ، 10 )
- الإمام واحد دهره ، لا يدانيه أحد ، ولا يعادله عالم ، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير ، مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضّل الوهّاب ( كل ، كف 1 ، 201 ، 1 )
- كلّ من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة ( كل ، كف 1 ، 379 ، 18 )
- يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم قال : ( أبو عبد اللّه