تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
واسم الأمارة بما أوصل إلى الظنّ ( أمد ، حكم 1 ، 11 ، 13 ) - اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة والمختار أنّه لا بدّ وإن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلّا فلو كانت وصفا طرديّا لا حكمة فيه ، بل أمارة مجرّدة فالتعليل بها في الأصل ممتنع ( أمد ، حكم 3 ، 289 ، 8 ) - لا فائدة في الأمارة ، سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه ( أمد ، حكم 3 ، 289 ، 13 ) - يجوز أن يكون الحكم علة للحكم ، بمعنى الأمارة المعرّفة ، لكن لا في أصل القياس ، بل في غيره ؛ فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع : مهما رأيتم أنني حرّمت كذا ، فقد حرمت كذا ، ومهما أبحت كذا ، فقد أبحت كذا . كما لو قال : مهما زالت الشمس فصلّوا ، ومهما طلع هلال رمضان فصوموا ( أمد ، حكم 3 ، 304 ، 5 ) - في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة ، بل بمعنى الباعث ، فإذا كان الحكم علة لحكم أصل القياس ، فلا بدّ وأن يكون باعثا عليه . وعلى هذا ، فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع والأخبار ( أمد ، حكم 3 ، 304 ، 11 ) - ليس من شرط كون الأمارة أمارة على شيء أن يكون ذلك الشيء ملازما لها دائما بدليل وجود جميع الامارات الشرعيّة على إثبات الأحكام ، وإن لم تكن الأحكام ملازمة لها قبل ورود الشرع ؛ وبدليل الغيم الرطب ، فإنه أمارة على وجود المطر ، وإن لم يكن المطر ملازما له ( أمد ، حكم 3 ، 326 ، 17 ) - اختلفوا في العلّة الواحدة الشرعيّة هل تكون علة لحكمين شرعيّين أو لا ؟ والمختار جوازه . وذلك ، لأنّ العلّة إمّا بمعنى الأمارة أو الباعث ، فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . وذلك ممّا لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه . وأمّا إن كانت بمعنى الباعث ، فلا يمتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين ، أي مناسبا لهما . ولذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم ، ووجوب الحدّ ( أمد ، حكم 3 ، 344 ، 13 ) - المختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث وأما الأمارة فإتّفاق ، لنا لا يعدّ في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين . قالوا يلزم تحصيل الحاصل لأن أحدهما حصّلها وأجيب بأنه إما أن يحصّل أخرى أو لا تحصّل إلا بهما ( حا ، تلو 2 ، 228 ، 1 ) - الترجيح إقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع ( حا ، تلو 2 ، 309 ، 27 ) - العلة في الأصل بمعنى الباعث وهي أن تكون مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجرّدة لأنها إذا كانت مجرّد أمارة وهي مستنبطة من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجرّدة ، لأنها إذا كانت مجرّد أمارة وهي مستنبطة من حكم الأصل لزم الدّور لأنها من