تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال : واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين : ( أحدهما ) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل ، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان ، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل . و ( الثاني ) يصحّ الاجتهاد به ، لأنّه في الشرع أصل ، فجاز أن يستغني عن أصل ( زر ، بحر 6 ، 232 ، 1 )

آمارة

- من شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ، لأنها إذا كانت مجرّد آمارة وهي مستنبطة من حكم الأصل كان دورا ( حا ، تلو 2 ، 213 ، 22 )

أمارة

- الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة ، ولا تجتمع عبثا ( بص ، مع 2 ، 520 ، 16 ) - الأمارة طريق إلى الحكم ، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم . ولا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة ، خفيّها وجليّها ( بص ، مع 2 ، 524 ، 14 ) - الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظن . وبذلك نتميز من الدلالة . والمتكلمون يسمّون كل ما هذه سبيله " أمارة " ، عقليا كان أو شرعيا . والفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية - كالقياس وخبر الواحد - " أدلّة " . ولا يسمّون الأمارات العقلية أدلّة ، كالأمارة على القبلة ، وعلى قيم المتلفات ( بص ، مع 2 ، 690 ، 3 ) - حكم الأصل إذا علّل بعلّتين ، فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل ، أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل ؛ بل الدليل عليه نصّ أو إجماع . فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل ، جاز أن تصحّا جميعا . لأن العلة إن كانت أمارة ، فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان ، وإن كانت موجبة وجه مصلحة ، فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين ( بص ، مع 2 ، 799 ، 6 ) - الأمارة - علامة بين المصطلحين على شيء ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر ، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 14 ) - كل مسألة من مسائل الاجتهاد لا يخلو أن يكون فيها أمارة هي أقوى من غيرها ، أو يكون فيها أمارتان متكافئتان ، على قول من يذهب إلى تكافئ الأدلة ، فإن كانت فيها أمارة هي أقوى ، فقد كلّف المجتهد طلبها والحكم بها ، ومتى كان فيها أمارتان متكافئتان ، فقد كلّف معرفة تكافئهما والتخيير بين حكميهما ، وإنما قلنا أنه يكلّف ذلك ، لأن المجتهد طالب ومعلوم أنه لا يطلب الأمارة الأضعف فثبت أنه يطلب الأقوى ، وهذا ما نقوله أن المجتهد يكلّف طلبه ( كلو ، تم 4 ، 326 ، 10 ) - الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدالّ ، وهو الناصب للدليل . وقيل هو الذاكر للدليل ، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد . وهذا هو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء ، وسواء كان موصلا إلى علم أو ظنّ . والأصوليون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم ، وما أوصل إلى الظن ؛ فيخصّون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم ،