وقسم فرد بصيغته عام بمعناه ( سر ، صوس 1 ، 151 ، 7 )
- ( من ألفاظ العموم ) ما هو عام بصيغته ومعناه ، فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة ؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء ، وهو عام بمعناه ، لأنه شامل لكل ما تناوله عند الإطلاق ؛ فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ( سر ، صوس 1 ، 151 ، 8 )
- ( من ألفاظ العموم ) ما يكون فردا بصيغته عاما بمعناه فهو بمنزلة اسم الجن والإنس فإنه فرد بصيغته ( سر ، صوس 1 ، 154 ، 16 )
- ( من ألفاظ العموم ) كل اسم عرّف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع : الأول ألفاظ الجموع : كالمسلمين والمشركين والذين ، والنوع الثاني أسماء الأجناس : وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب ، والنوع الثالث لفظ الواحد :
كالسارق والسارقة ( قد ، روض ، 195 ، 10 )
- من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة ( ألفاظ الجموع وأسماء الأجناس ولفظ الواحد ) إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو ( قد ، روض ، 195 ، 15 )
- صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالّة على التفصيل ، أي ثبوت الحكم لكلّ واحد .
وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة ( اس ، مهد ، 302 ، 9 )
- العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه ، ممّا يدلّ عليه معنى الكلام خاصة ، دون ما تدلّ عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي ؛ كما أنّها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدلّ عليه في أصل الوضع ( شط ، وفق 3 ، 269 ، 8 )
- ألفاظ العموم أربعة : أحدها : عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء . والثاني : عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والإنس والجن وغيرها من أسماء الأجناس ، وهذا لا خلاف فيه .
والثالث : ألفاظ مبهمة نحو " ما ومن " ، وهذا يعمّ كل واحد . والرابع : النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا ، وذلك يعمّ لضرورة صحّة الكلام ، وتحقيق غرض المتكلّم من الإهام ، لا أنّه يتناول الجمع بصيغته ، فالعموم فيه من القرينة ، فلهذا لم يختلفوا فيه ( زر ، بحر 3 ، 130 ، 16 )
- ألفاظ العموم قسمان : الأول العام بصيغته ومعناه وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لا كنساء . والثاني العام بمعناه فقط وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعنى ولا يتصوّر أن يكون العام عامّا بصيغته فقط إذ لا بدّ من تعدّد المعنى . وهذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد وحيث ثبت الحكم لها إنما يثبت لدخولها في المجموع كالرهط والقوم والجن والإنس أو يتناول كل واحد إما على سبيل الشمول بأن يتعلّق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم ، وإما على سبيل البدل بأن يتعلّق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلّق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا ( عا ، نسم ، 54 ، 1 )
- " أرباب الخصوص " فيقولون إنه يؤخذ في ألفاظ العموم بأقلّ ما تدلّ عليه ، وذلك لأنها
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 246
مساهمون: رفيق العجم
ص٢٤٦