تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

ألفاظ الحصر

- ألفاظ الحصر تدلّ على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه ، وذلك نحو قوله تعالى :
إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ
( النساء : 171 ) ( بج ، حكف 2 ، 441 ، 9 )

ألفاظ الصحابي

- أقواها ( ألفاظ الصحابي ) : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول كذا ، أو حدّثني ، أو أخبرني ، أو شافهني ، لعدم احتمال الواسطة . وهو حجّة اتّفاقا ( زر ، بحر 4 ، 373 ، 5 ) - ( ألفاظ الصحابي ) قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كذا ( زر ، بحر 4 ، 373 ، 9 ) - ( من ألفاظ الصحابي ) أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بكذا ، أو نهى عن كذا ، أو قضى بكذا ، فهذا يتطرّق إليه احتمال الواسطة مع احتمال ظنّه ما ليس بأمر أمرا . لكن الظاهر من حال الصحابي خلافه ، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنّه حجّة ( زر ، بحر 4 ، 374 ، 4 )

ألفاظ عامة

- الألفاظ العامة على البدل ، فأسماء النكرات . وهي ضربان : أحدهما في غاية التنكير نحو قولك : " شيء " و " معلوم " ؛ والآخر دون ذلك في التنكير . وذلك ضربان : أحدهما نهاية في نقصان التنكير ، نحو قولك " رجل " ، وغير ذلك مما يختص نوعا واحدا ؛ والآخر متوسط في التنكير نحو قولك " حيوان " و " جسم " ، وما أشبه ذلك . فهذا ما هو عام في اللغة ( بص ، مع 1 ، 207 ، 12 ) - الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب . أحدها : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم . . . والثانية : ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب ، لقصد تأسيس القواعد . والثالثة : ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدلّ على التعميم . ولا قرينة تدلّ على عدم التعميم ( دق ، عمد 1 ، 377 ، 21 )

ألفاظ العبادات

- ألفاظ ( العبادات ) للصحيحة لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شيء فيها ، جزءا كان أو شرطا ، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له . وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسّك بالإطلاق . إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ ( المعاملات ) ، لأن معانيها غير مستحدثة ، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف ، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينة على خلافه ( مظ ، مصف 1 ، 38 ، 7 )

ألفاظ العبادات أو المعاملات

- ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة . وقبل بيان المختار لا بدّ من تقديم مقدّمات : ( الأولى ) - أن هذا النزاع لا يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرّعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني عندهم . ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع ، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز . فإذا عرفنا - مثلا - أن هذه الألفاظ في عرف المتشرّعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح ،