تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بشرط أن يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى بتمامه . إذ لا تعبّد في اللفظ ، والمعنى هو المبتغى ( غز ، من ، 280 ، 2 ) - الألفاظ نوعان : حقيقة ومجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع والمجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة والوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة ومعلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع ، فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع فلهذا كان الاشتغال فيه بالتعليل باطلا ( بخ ، بزد 3 ، 566 ، 9 ) - اللّه تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم ، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول ( جو ، علم 3 ، 105 ، 10 ) - الاعتبار للمعنى لا للألفاظ ، صرّحوا به في مواضع منها الكفالة ، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة ، وهي بشرط عدم براءته كفالة ( نج ، نظر ، 242 ، 6 ) - خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي ( تف ، نهي 1 ، 188 ، 14 ) - الألفاظ ظروف حاملة للمعاني ، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح ، وتارة من نجهة التعريض والتلويح ( زر ، بحر 4 ، 5 ، 2 ) - " الألفاظ " ليست بجميع " وجوهها " من خصوص وعموم مثلا هي درجة واحدة من القوة في الدلالة على المقصود ؛ فما كان التعبير عنه بلفظ خاص به مثلا أي لا يشتمل غيره ؛ كان المراد منه أوضح وأقوى في الدلالة على المقصود ممّا إذا عبّر عنه بلفظ غير خاص به ؛ فمناداتك مثلا لشخص من الناس باسمه الخاص معيّنة كزيد عمرو ، هي أقوى في الدلالة على المقصود مما إذا ناديته بلفظ غير خاص بعينه كقولك : يا رجل مثلا ( دوا ، دخل ، 119 ، 10 ) - السمع ورد على ما جاء به ولا عمل للعبد فيه ، إنما مدار اليقين والظنّ في كيفية استثمار هذه المعاني وتحقيقها ووعيها . وهذا يحصل للمجتهد من جانبين : الأول تحصيله المعاني عن طريق الألفاظ ، مما يضطرّه لفهم الشكل واللغة والنظم ، وما يؤول إليها من أبحاث . الثاني تحصيله المعاني ودلالتها بالعقل والفهم ، وبإدراك المعنى بالمعنى ، بعد أن ألمّ بشروط اللغة والشكل وقوالب المعاني ( عج ، أصل ، 145 ، 7 )

ألفاظ الجمع

- ألفاظ الجمع كالمشركين والرّجال متى بلغ التّخصيص فيها إلى أقلّ من ثلاثة ، كان اللّفظ مجازا ، وإذا بلغ ثلاثة ، كان اللّفظ حقيقة ، كما يكون فيما زاد . وليس كذلك لفظة من فيما يعقل ، وما فيما لا يعقل ، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد ، لم يخرج الكلام من كونه حقيقة ( م ، ذر 1 ، 297 ، 3 )

ألفاظ الجموع

- ألفاظ الجموع أبين وجوه العموم ، ثم يليها اسم الجنس المعرّف باللام ، وظاهره أنّ الإضافة دون ذلك في الرتبة ( زر ، بحر 3 ، 130 ، 9 )