أحدهما ، ولا يكون جوابه " لا ، ونعم " ( جون ، جهك ، 74 ، 10 )
ألف ولام
- الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعيّن ، فالظاهر كونها للعموم ، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرّف العموم عن ظاهره ( دق ، عمد 1 ، 78 ، 8 )
- اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام فظاهر كلام أصحابنا أنّه للجنس ، ولهذا لو حلف لا يكلّم الناس حنث بالواحد ، كما لو قال : لا آكل الخبز حنث ببعضه ، بخلاف ما لو قال : لا أكلّم أناسا يحمل على ثلاثة . نقله الرافعي في باب الأيمان عن ابن الصباغ وغيره . ولكن نصّ الشافعي فيمن حلف لا يقرأ القرآن أنّه لا يحنث إلّا بجميعه ، وهو يدلّ على أنّ حكمه حكم الجمع في إفادة الاستغراق ( زر ، بحر 3 ، 95 ، 13 )
- الداخل على اسم الجنس يعمّ الأفراد ، أعني كل فرد فرد ، والداخل على الجمع يعمّ الجموع ، لأنّ الألف واللام تعمّ أفراد ما دخلا عليه ، وقد دخلا على جمع فتفطّن له ( زر ، بحر 3 ، 106 ، 7 )
ألف ولام الحرفية
- الألف واللام الحرفية لا الإسمية تفيد العموم إذا دخلت على الجمع سواء كان سالما أو مكسرا وسواء كان من جموع القلّة أو الكثرة ، وكذا إذا دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط ، وكذا إذا دخلت على اسم الجنس ( شو ، فح ، 112 ، 23 )
ألفاظ
- من الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا ويجوز أن يكون عموما على حسب دلالة الحال وذلك لأن قوله
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ *
( البقرة : 43 ؛ الروم : 31 ؛ النور : 56 ) ؛ كما أنها وردت في عدة آيات أخرى . لا يخلو ( من ) أن يريد به صلاة معهودة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها ، فتناول جميع تلك الصلوات ( على شرائطها وأوصافها المعهودة لها وإن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهود من الصلوات ) فهو مجمل مفتقر إلى البيان ، لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في اللغة ، فهو مجمل موقوف الحكم على البيان ( جص ، فص 1 ، 334 ، 3 )
- إن في اللغة ألفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة ، وألفاظا مفيدة للشيء ولخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك ( بص ، مع 1 ، 22 ، 13 )
- الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات عن المعاني ، ولا خلاف بين العرب في أن الاثنين لهما صيغة في الإخبار عنهما ، غير الصيغة التي للثلاثة فصاعدا ، وأن للثلاثة فصاعدا - إلى ما لا نهاية له من العدد - صيغة غير صيغة الخبر عن الاثنين ، وهي صيغة الجمع ( حز ، حكا 4 ، 8 ، 1 )
- الألفاظ منقسمة إلى : ما يتميّز بخاصية الإعجاز ، وهو ألفاظ القرآن ، ولا بد من نقلها ، إذ الإعجاز بها يتعلق . وما لا إعجاز فيه ينقسم إلى : ما يتعلّق به تعبّد لا بد من قراءته كألفاظ التشهّد ، فلا بد من روايتها على وجهها . وما لا يكون كذلك ، يجوز تغييره ،