تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( عند الأكثر ) من العلماء ، وقال الأقلّ منهم ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . قلنا هو منزل منزلة العدم ( أو ) كان ( ناقصا ) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع ( فظنّي ) فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرء ، ( ويسمّى ) هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد النادر بالأغلب الأعمّ ويختلف فيه الظنّ باختلاف الجزئيات فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنّا ( نص ، لب ، 138 ، 10 )

إلحاق المسكوت بالمنطوق

- إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه . أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر ، فلا إلحاق ( دق ، عمد 2 ، 66 ، 22 )

إلزام

- الإلزام - هو أن تحكم على الإنسان بحكم ما فإما واجب أو غير واجب ( حز ، حكا 1 ، 50 ، 10 ) - الإلزام : فهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه وبين ما تضمّن نصرته ( جون ، جهك ، 70 ، 17 )

إلغاء

- طرق الحذف منها الإلغاء وهو بيان ثبات الحكم بالمستبقي فقط ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به ، لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علّة لا تنفى عند انتفائه وإنما قصد لو كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ ( حا ، تلو 2 ، 237 ، 5 )

إلغاء الفارق

- إلغاء الفارق ، بأن يبيّن عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشتركا فيه كإلحاق الأمة بالعبد في السراية ( سب ، عطر 2 ، 338 ، 6 ) - مسالك العلّة ( إلغاء الفارق ) بأن يبيّن عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيّا كإلحاق صبّ البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر " لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد " أم ظنيّا ( كإلحاق الأمة بالعبد في السراية ) الثابتة بخبر من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلّا فقد عتق عليه ما عتق . فالفارق في الأول الصبّ من غير فرج وفي الثاني الأنوثة ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع ( نص ، لب ، 126 ، 33 )

ألغاز

- الألغاز جمع لغز . قال في الصحّاح ألغز في كلامه إذا عمي مراده ، والاسم اللغز والجمع الألغاز مثل رطب وأرطاب ، وأصل اللغز جحر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء يحفر مستقيما إلى أسفل ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يعترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز ( نج ، نظر ، 466 ، 4 )

ألف

- الألف إذا قابلها " أم " فجوابها التعيين والتخصيص كقوله : أعندك دراهم ، أم دنانير ؟ - أعندك فلان ، أم فلان ؟ فجوابه أن تعيّن