تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المدلول في ضمن الموضوع له ودلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون المعنى للمدلول لازما للموضوع له ، وإنّما اعتبر اللزوم الذهني لأنّ فهم المعنى من اللفظ أما سبب الوضع له ، أو سبب أنّه لا ينفكّ فهمه عن فهم الموضوع ، والأول منتف فلا بدّ من الثاني ( بد ، بدخ 1 ، 240 ، 3 ) - اللغة هي اللفظ الدّال وضعا والدلالة على تمام الموضوع له مطابقة وعلى جزئه تضمّن وعلى الخارج التزام ، والقول بوحدة المطابقة أو التضمّن وتبعية التضمّن للمطابقة توسّع ، والمراد التبعية في القصد لا في الوجود وهي دلالة لفظية والعقلية هي الالتزام ( صد ، أمل ، 7 ، 8 ) - الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع : مطابقة وتضمّن والتزام ، لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة ، وإن استعمل في جزء معناه فتضمّن ، وإن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الخارج ( شل ، شلص ، 368 ، 5 ) - الالتزام : وفي هذه الدلالة يستتبع اللفظ معناه استتباع الرفيق اللازم مثل العبادات للصلاة والصوم والحجّ ، والحائط للسقف ( عج ، أصل ، 188 ، 14 )

التزام المذهب

- إذا التزم مذهبا معيّنا كالطائفة الشافعية والحنفية ، ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب ، ثالثها : يجوز الرجوع فيما لم يعمل به ، ولا يجوز في غيره ( اس ، مهد ، 528 ، 2 )

التفات إلى المعاني

- الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات ، واعتمد عليه العقلاء ، حتى جرت بذلك مصالحهم ، وأعملوا كلّياتها على الجملة فاطّردت لهم ، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم ؛ إلّا أنّهم قصّروا في جملة من التفاصيل ، فجاءت الشريعة لتتمّ مكارم الأخلاق . فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب جاءت متمّمة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات . ومن ههنا أقرّت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية ؛ كالدّية ، والقسامة ، والاجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير ، والقراض ، وكسوة الكعبة ، وأشباه ذلك ممّا كان عند أهل الجاهلية محمودا ، وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول ( شط ، وفق 2 ، 307 ، 3 )

التماس

- لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمرا ، بل يسمّى ( استدعاء ) . وكذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا ، بل يسمّى ( التماسا ) ، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة . أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو ( مظ ، مصف 1 ، 58 ، 25 )

إلحاق فرد نادر بالأغلب الأعم

- الاستقراء بالجزئي على الكلّي بأن يتتبّع جزئيات كلّي ليثبت حكمها له ( إن كان تامّا ) بأن كان بكل الجزئيات إلّا صورة النزاع ( ف ) هو دليل ( قطعي ) في إثبات الحكم في صورة النزاع
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 240 | رفيق العجم