- الإقرار ، المقرّ له إذا كذب المقرّ بطل إقراره ، إلّا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة ( نج ، نظر ، 300 ، 1 )
- الإقرار لا يجامع البيّنة لأنّها لا تقام إلّا على منكر في أربع ، في الوكالة ، والوصاية وفي إثبات دين على الميت ، وفي استحقاق العين من المشتري ( نج ، نظر ، 300 ، 5 )
- الإقرار إخبار لا إنشاء ؛ فلا يطيب له لو كان كاذبا إلّا في مسائل ، فإنشاء يرتدّ بالردّ ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ، ولو أقرّ ثم أنكر يحلف على أنّه ما أقرّ بناء على أنّه إنشاء ملك ، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال ( نج ، نظر ، 300 ، 15 )
- الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ ولا يتعدّى إلى غيره ( نج ، نظر ، 302 ، 13 )
- إذا تعدّد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان ، إلّا في الإقرار بالقتل ( نج ، نظر ، 309 ، 13 )
- الإقرار أي إقرار لا بدّ من تكراره ( نج ، نظر ، 473 ، 9 )
- الإقرار فمحمله على أنّ لا حرج في الفعل الذي رآه عليه السلام فأقرّه ، أو سمع به فأقرّه ( شط ، وفق 4 ، 66 ، 5 )
- الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسّي لا شوب فيه ، ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسّي ، لأنّ فعله عليه الصلاة والسلام واقع موقع الصواب ، فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرّد الاقتداء بالفعل ، فالإقرار دليل زائد مثبت . بخلاف ما إذا لم يوافقه ، فإنّ الإقرار وإن اقتضى الصحّة فالترك كالمعارض . وإن لم تتحقّق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقّف ، لتوقّفه عليه الصلاة والسلام عن الفعل ( شط ، وفق 4 ، 71 ، 8 )
- الإقرار خبر يتمثّل بين الصدق والكذب إنّما يوجب الحقوق باعتبار رجحان جانب الصدق أي وجود المخبر به ، فإذا تحقّق الإكراه وعدم الرضى وهو دليل على الكذب أي عدم وجود المخبر به لم تثبت الحقوق فإن قيل الإكراه يعارضه أنّ الصدق هو الأصل في المؤمن ووجود المخبر به هو المفهوم من الكلام ، فلا يقوم دليل على عدم المخبر به ، قلنا المعارضة إنّما تنفي المدلول لا الدليل ( تف ، وضح 2 ، 199 ، 2 )
- التصديق من الكيفيات النفسانية كما إنّ الإقرار من الكيفيات المسموعة ( مل ، مرق 2 ، 399 ، 13 )
أقسام الألفاظ
- من أقسام الألفاظ : أحدها : أن تظهر مطابقة القصد للفظ ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلّم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به ( جو ، علم 3 ، 107 ، 17 )
- من أقسام الألفاظ القسم الثاني : ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه ، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حدّ اليقين بحيث لا يشكّ السامع فيه ، وهذا القسم نوعان . أحدهما : أن لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره . والثاني : أن يكون مريدا لمعنى يخالفه ؛ فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتدّ به الغضب والسكران .
والثاني : كالمعرّض والمورّي والملغز والمتأوّل ( جو ، علم 3 ، 108 ، 6 )
- من أقسام الألفاظ القسم الثالث : ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلّم له ويحتمل