اقتداء بأفعال
- الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين : أحدهما أن يكون المقتدى به بالأفعال ممّن دلّ الدليل على عصمته ؛ كالإقتداء بفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم بالعادة أو بالشرع أنّهم لا يتواطئون على الخطأ ؛ كعمل أهل المدينة على رأي مالك . والثاني ما كان بخلاف ذلك . فأمّا الثاني فعلى ضربين :
أحدهما أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدى به قصدا ، كأوامر الحكّام ونواهيهم ، وأعمالهم في مقطع الحكم : من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء ، ونحو ذلك ؛ أو يتعيّن بالقرائن قصده إليه تعبّدا به واهتماما بشأنه دينا وأمانة . والآخر أن لا يتعيّن فيه شيء من ذلك ( شط ، وفق 4 ، 272 ، 18 )
اقتضاء
- ما يسمّى اقتضاء وهو الذي لا يدلّ عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به ، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به ، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به ( غز ، مس 2 ، 186 ، 8 )
- يسمّى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به ( قد ، روض ، 233 ، 5 )
- الاقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم ، مثل صحيح في قوله " لا عمل إلا بنيّة " ( حن ، قعد ، 27 ، 8 )
- الاقتضاء هو الطلب ، وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك ، وطلب الفعل ( اس ، مهس 1 ، 43 ، 8 )
- أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة ، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب . وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلّفين خارجا عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت أو حالة مّا . لكن ذلك باطل لأنّا فرضناه مكلّفا فلا يصحّ خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة ( شط ، وفق 1 ، 166 ، 17 )
- الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف ، عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه ؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم ، فإنّه عبد مكلّف ، فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء ؛ بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين ( شط ، وفق 2 ، 310 ، 6 )
- للإقتضاء وجهان : أحدهما اقتضاء الفعل ، والآخر اقتضاء الترك ( شط ، وفق 3 ، 239 ، 14 )
- الألفاظ أي العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء ( تطلق ) على النظم وعلى الحكم ( مل ، مرق 2 ، 74 ، 8 )
- الاقتضاء أمر شرعي والتضمين لغوي ( مل ، مرق 2 ، 84 ، 1 )
- العموم صفة اللفظ والاقتضاء صفة المعنى ( مل ، مرق 2 ، 96 ، 17 )
- الدلالة اللفظية . . . أربعة أقسام : ( عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ) ، وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا ، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا ، وهي الإشارة ، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة ، وإلّا فإن توقّف عليه