صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء ، وإلّا فهي من التمسّكات الباطلة ( با ، يسر 1 ، 86 ، 17 )
- الوقوف على المعنى المراد : وهو أربعة أيضا ، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم ، فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص ، وإلّا فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة ، وإن توقّفت فبالاقتضاء ، وإن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة ، وإلّا فهو الاستدلالات الفاسدة ، وكذلك الاستقراء ( سو ، حصل ، 221 ، 3 )
- الاقتضاء الطلب وهو إما طلب جازم وهو الإيجاب . . . أو غير جازم وهو الندب ( برد ، برص ، 50 ، 20 )
- الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا ، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة .
وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء ( برد ، برص ، 364 ، 7 )
- دلالة الاقتضاء . . . عناصرها التكوينية ثلاثة :
أولا : النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا ومقدّما على المعنى العباريّ المنطوق ؛ ضرورة استقامة معناه ، وهو ما يسمّى بالمقتضي . ثانيا : المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه ، ويسمّى بالمقتضى . ثالثا : استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر ؛ لحاجته إليه ويسمّى بالاقتضاء ( دري ، نهج ، 351 ، 10 )
- ( الاقتضاء ) ، ويراد به لا بديّة ثبوت النهي عن الضدّ عند الأمر بالشيء أما لكون الأمر يدلّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث : المطابقة والتضمّن والالتزام ، وأما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضدّ من دون أن يكون لزومه بيّنا بالمعنى الأخص حتى يدلّ عليه بالالتزام .
فالمراد من الاقتضاء عندهم أعمّ من كل ذلك ( مظ ، مصف 1 ، 264 ، 8 )
- الاقتضاء الطلب وهو يتناول طلب الفعل وطلب الترك ، على وجه الحتم أو لا على وجه الحتم ( شل ، شلص ، 53 ، 16 )
- الاقتضاء والتخيير . والاقتضاء هو ما اقتضى طلب الفعل أو الكفّ عنه . بينما التخيير بمعنى الاختيار بين أمرين ( عج ، أصل ، 57 ، 6 )
- اقتضاء ، أي ما يكون من ضرورة اللفظ ولا يمكن ثبوته عقلا وشرعا إلا بمقتضى هذه الضرورة . مثل قوله عليه السلام : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " . والظاهر من اللفظ ، أنه عليه السلام نفى الصيام والصيام لا ينفى ، إنما المعنى لا صيام صحيح وكامل .
فحكم الصيام هو المنفي وليس الصوم نفسه ( عج ، أصل ، 184 ، 15 )
اقتضاء العلة
- قوة اقتضاء العلّة للحكم الثابت بدلالة النص يجعل حكم المسكوت عنه ثابتا بالنص نفسه ، ولكن لا مباشرة ، بل بواسطة هذه العلّة البيّنة لغة ( دري ، نهج ، 381 ، 11 )
اقتضاء النص
- الثابت باقتضاء النص . . . اعلم أن الثابت إذا كان بحيث لا يصحّ معناه إلا بشرط فلا شكّ أن يقتضيه فهناك أمور أربعة : المقتضى وهو النص والمقتضى وهو ذلك الشرط والاقتضاء وهو طلب النص وله حكم والمقتضى وهو المراد من الثابت ( عا ، نسم ، 102 ، 20 )