تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
كثرته لم تبلغ الظن الغالب للمفسدة ولا العلم القطعي ، كالبيوع التي تتّخذ ذريعة للربا ( عج ، أصل ، 235 ، 9 )

إعمال الرأي في القرآن

- إعمال الرأي في القرآن جاء ذمّه ، وجاء أيضا ما يقتضي إعماله ( شط ، وفق 3 ، 421 ، 2 )

أعمال المتأخرين

- أعمال المتقدّمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخّرين ؛ وعلومهم في التحقيق أقعد ( شط ، وفق 1 ، 97 ، 12 )

أعمال المتقدّمين

- أعمال المتقدّمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخّرين ؛ وعلومهم في التحقيق أقعد ( شط ، وفق 1 ، 97 ، 11 )

أعيان

- الرجل له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي اللسان ، أما وجوده في الأعيان فلا عموم له فيه ، إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو ، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية . وأما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة ونسبته في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة ، يسمّى عاما باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة . وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمّى كليا من حيث أن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل فإذا رأى عمر ألم يأخذ منه صورة أخرى . وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر ، والذي حدث الآن كنسبته إلى زيد الذي عهده أوّلا ، فهذا معنى كليته فإن سمّي عاما بهذا فلا بأس ( غز ، مس 2 ، 33 ، 5 ) - لا معادلة بين الأعيان والمنافع ، فالمنافع أعراض لا تبقى زمانين ، ولا تقوم بنفسها ، والأعيان جواهر تبقى أزمنة ، وتقوم بنفسها ، وبين ما يبقى ويقوم بنفسه ، وما لا يبقى ولا يقوم بنفسه تفاوت عظيم ( نس ، كشف 2 ، 225 ، 13 )

إغترار

- الاستغفار وضدّه الاغترار ( كل ، كف 1 ، 23 ، 1 )

إفتاء

- لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة . وقال في رواية حنبل : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدّم ، وإلا فلا يفتى ( جو ، علم 1 ، 45 ، 1 ) - منصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن فيما يتوقّف عليه الإذن من الأئمة ، كالتولية ، وقبض الزكوات وصرفها ، ونحو ذلك ، فإنّه إمام المسلمين ، والقائم بأمورهم ، ومنصب الإفتاء بما يظهر رجحانه عنده ، فإنّه سيّد المجتهدين ( اس ، مهد ، 509 ، 13 ) - الإفتاء فهو أخصّ من الاجتهاد ، إذ الاجتهاد استنباط الأحكام . بينما الإفتاء لا يكون إلا إذا وقعت واقعة يتعرّف المفتي طبيعتها ، ولا سيّما أنه هاد ومرشد ، وفتواه مدار لإصلاح الناس ، وهو إلى جانب إلمامه بشروط الاجتهاد ومعرفته بأدلّة الأحكام وطرقها يتحلّى بقدرته على فهم وضع الجماعة الذين يستفتونه ، ودرجة علمهم ومداركهم ومصالحهم . وعدله يجب أن لا يذهب فيه إلى حدّ التطرّف في الحكم ، وعليه أن يبتعد عن الظلم بمثل ما يبتعد عن التسامح المطلق والانحلال ( عج ، أصل ، 311 ، 1 )