تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( الحيض ) ومنها : الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصحّ المنصوص ، وإنّما وجب قضاؤه بأمر جديد . ( المرض ) ومنها : المرض مسقط للقيام في الفرض ومسوّغ لإخراج الصوم عن وقته ، ويلتحق به دائم الحدث كالمستحاضة ، والسلس مسقط لحكم الطهارتين في الصلاة . ( الرّق ) ومنها : الرّق يسقط الجمعة ، وكذلك الجماعة فلا تجب عليه قطعا . ( الإكراه ) ومنها : الإكراه المبيح له التلفّظ بكلمة الكفر ، ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه على القتل والزنى ( زر ، بحر 1 ، 434 ، 2 )

أعراض

- الأعراض التي لا توصف بالبقاء لأنها لا تستغني عن العلة في كل ساعة ولحظة لحدوثها جزءا فجزءا ( بخ ، بزد 3 ، 667 ، 6 )

إعلال

- الإعلال هو تغيير حرف العلّة للتخفيف ، ويجمعه القلب والحذف والإمكان كمختار لتردّده بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا ( با ، يسر 1 ، 160 ، 24 )

أعم

- الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى ويدخل فيه المفردات والمركّبات الستّة : وهي الإسنادي والوصفي والإضافي والعددي والمزجي والصوتي ، ومعنى الوضع يتناول أمرين أعمّ وأخصّ فالأعمّ تعيين اللفظ بإزاء معنى والأخصّ تعيين اللفظ للدلالة على معنى ( صد ، أمل ، 8 ، 5 ) - الأعمّ : وتأتي من العام بمعنى الأكثر شمولا ، والقادر على احتواء مجموعة أشياء في معناه . فالعام يشمل أعيانا ويطلق ذهنيّا تعبيرا عن الأفراد ، وشرعيّا عن المعاني التي يتضمّنها الحكم واللفظ . ويعني العام في العربية الرهط والقوم . وقيل إنه يقابل الكل في المنطق . مثل نسبة الوجود إلى الجسم فالوجود أعمّ من الجسم ( عج ، أصل ، 190 ، 12 )

أعمال

- الأعمال ضربان : عادات ، وعبادات . فأمّا العادات فقد قال الفقهاء إنّها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نيّة ، بل مجرّد وقوعها كاف ؛ كردّ الودائع والمغصوب ، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها ، فكيف يطلق القول بأنّ المقاصد معتبرة في التصرّفات ؟ وأمّا العبادات فليست النيّة بمشروطة فيها بإطلاق أيضا ، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها ( شط ، وفق 2 ، 326 ، 2 )

أعمال بالنسبة إلى مآلها

- الأعمال بالنسبة إلى مآلها أربعة : - ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعيّا ، كحفر البئر خلف باب الدار ، وفي الطريق المؤدّي للمنزل ، بحيث يقع فيه الداخل . - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا ، كزراعة العنب ولو اتّخذ العنب بعد ذلك مآله للخمر . ولأن ما يترتّب على الفعل من منافع أكثر مما يترتّب عليه من مضار . - ما يظن فيه أنه مفسدة ترتّبت على الفعل ولا يعلم قطعا ، كبيع السلاح وقت الفتن وبيع العنب للخمّار . - ما يكون أداؤه للفساد كثيرا ، ولكن