أفتى بقولين
- إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان ، وهو قول ثالث خارج عن القولين . وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الإجتهاد باتّفاق . وإن بلغها لم يصحّ له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول ( شط ، وفق 4 ، 142 ، 19 )
أفراد الجنس
- أفراد الجنس وجزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي ، وإن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي .
ولا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي ، ولا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي . كيف والجزئي لا يكون كلّيا إلّا بجزئي ؟ إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيّته ( شط ، وفق 2 ، 260 ، 7 )
إفطار
- الصوم وضدّه الإفطار ( كل ، كف 1 ، 22 ، 10 )
أفعال
- إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة :
أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن والقبح . والآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها ، وغير فاعليها . والآخر بحسب كونها شرعية ، وعقلية ، وكونها أسبابا في أحكام أفعال أخر ( بص ، مع 1 ، 363 ، 19 )
- الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف ، فالموافق يسمّى حسنا والمخالف يسمّى قبيحا والثالث يسمّى عبثا ( غز ، مس 1 ، 56 ، 6 )
- ما كان من الأفعال ممنوعا ؛ لم يكن واجبا ، فإذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنّا نستدلّ بفعله على وجوبه ، وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف ، فإنّ الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخوف ، فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما ( اس ، مهد ، 439 ، 5 )
- الأفعال المأذون فيها إمّا وجوبا ، أو ندبا ، أو إباحة ، إذا تسبّب عنها مشقّة فإمّا أن تكون معتادة في مثل ذلك العمل ، أو لا تكون معتادة . فإن كانت معتادة فذلك الذي تقدّم الكلام عليه ، وأنّه ليست المشقّة فيه مقصودة للشارع من جهة ما هي مشقّة . وإن لم تكن معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارع .
ولا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلّف واختياره ، مع أنّ ذلك العمل لا يقتضيها بأصله ، أو لا ( شط ، وفق 2 ، 133 ، 7 )
- ( الأفعال منها ) ما هو حقّ للّه خالصا ؛ كالعبادات . وأصله التعبّد . . . فإذا طابق الفعل الأمر صحّ ، وإلّا فلا ( شط ، وفق 2 ، 318 ، 12 )
- ( الأفعال منها ) ما هو مشتمل على حقّ اللّه وحقّ العبد ، والمغلّب فيه حقّ اللّه . وحكمه راجع إلى الأول ؛ لأنّ حق العبد إذا صار مطّرحا شرعا فهو كغير المعتبر ؛ إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر ، والفرض خلافه ؛ كقتل النفس ، إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها ( شط ، وفق 2 ، 319 ، 15 )
- ( الأفعال منها ) ما اشترك فيه الحقّان حقّ العبد