تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
- عن الجاحظ أنّ الإعجاز منع الخلق عن الإتيان به ، وليس هذا قول الصارفة المعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والمعتزلة . فإنّ قول الصارفة معناه : أنّ قواهم كانت مجبولة على الإتيان بمثله ، ثم سلبهم اللّه تلك القوة ، فصاروا عاجزين ، والإعجاز حاصل بهذا حصوله ابتداء ، لأنّ سلب الإنسان قدرته أعجز له وأبلغ من تحديه بما لم يقدر عليه . وقيل : الإعجاز فيه غرابة النظم مع الإخبار عن الغيب وإتيانه بقصص الأولين والآخرين ( زر ، بحر 1 ، 446 ، 18 ) - الإعجاز عبارة عن كون الكلام بحيث لا يمكن معارضته والإتيان بمثله من أعجزته جعلته عاجزا واختلف في جهة إعجاز القرآن مع الاتفاق على كونه معجزا فقيل إنه ببلاغته وقيل بأخباره عن المغيبات وقيل بأسلوبه الغريب وقيل بصرف العقول عن المعارضة ، والصحيح الأول والمنيف بمعنى المرتفع على غيره ( عا ، نسم ، 4 ، 30 ) - الإعجاز : معناه في اللغة العربية نسبة العجز إلى الغير وإثباته له ، يقال أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجزه عن شيء . وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله . ولا يتحقّق الإعجاز أي إثبات العجز للغير إلا إذا توافرت أمور ثلاثة : الأول : التحدّي ، أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة ، والثاني : أن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدّي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة ، والثالث : أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة ( خل ، خلص ، 25 ، 2 ) - الإعجاز نسبة العجز إلى الغير وإثباته له . فأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله ( شل ، شلص ، 85 ، 22 ) - الإعجاز نسبة العجز إلى الغير وإثباته له . فأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله ( شل ، شلص ، 85 ، 22 )

أعذار مسقطة للتكليف

- الأعذار المسقطة للتكليف ( السفر ) فمنها : السفر مسقط لشرط الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها ، إذ جوّز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخيصا ، ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن قصر . وعدّها الغزالي أربعة : النفل لغير القبلة ، وترك الجمعة ، والتيمّم ، وأكل الميتة ، وقد ينازع في هذين فإنّهما لا يختصان بالسفر . ومنه ما يختصّ بالطويل . وهي أربعة : القصر ، والفطر ، والجمع ، والمسح على الخف ثلاثة أيام . ( الاضطرار ) ومنها : الاضطرار لاستبقاء المهجة رخّص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه ، لأنّها إنّما حرّمت لأنّ تناولها يخلّ بمكارم الأخلاق ، وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة . ( الجهل ) ومنها : الجهل ، ولهذا لم يجب الحدّ على من جهل تحريم الزنى والخمر إذا كان ممّن يخفى عليه ، ولا تبطل الصلاة بجهله تحريم الكلام ، ولا تبطل فورية الخيار بجهله ثبوته ، ولا يكفر منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الابن مع البنت السدس . . . ( الخطأ ) ومنها : الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد ، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن خكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنّه حرام ، وأنّ لا إثم فيه . حكاه عنه صاحب " البيان " في كفارة القتل . وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحلّ ولا حرمة على الأصحّ .