تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الكلام له سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة ( عا ، نسم ، 146 ، 20 ) - الاعتبار هو المقايسة ، لأنّ الميزان يسمّى معبارا من حيث يتبيّن به مساواة الشّيء لغيره ( م ، ذر 2 ، 710 ، 10 )

اعتبار ما كان عليه

- اعتبار ما كان عليه تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية المعتق عبدا والآدمي مضغة ، قوله تعالى :
وَابْتَلُوا الْيَتامى
( النساء : 6 ) إذ لا يتمّ بعد البلوغ ( زر ، بحر 2 ، 205 ، 1 )

اعتبار ما يؤول إليه

- اعتبار ما يؤول إليه تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه ، إما بالفعل كإطلاق الخمر على العنب ، أو بالقوة كإطلاق المسكر على الخمر إن بقيت ( زر ، بحر 2 ، 205 ، 11 )

اعتراض

- الاعتراض : مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه . وقيل : ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده . وهو في اللغة : من المنع . يقال : اعترض في الطريق معترض ، أي : منعني من سلوكه . ويقال : عرض لفلان أمر ، إذا ورد عليه مانع مما كان يريده ويهواه . فلمّا كان الخصم يمنع خصمه من نفوذه في مقصوده بإيراده ما يساويه على خلافه ، سمّي : اعتراضا ، على التقريب ممّا في اللغة ( جون ، جهك ، 67 ، 4 ) - الاعتراض : ينقسم - في عرف العلماء - وجوها : منها المنع ، ويسمّى بثلاثة أسماء : يقال . منع وممانعة ومطالبة . ومنها : بيان فساد الوضع . ومنها : عدم التأثير ( جون ، جهك ، 67 ، 13 )

اعتراض على القياس

- الاعتراض على القياس : هو الممانعة وذلك يشتمل على أربعة فصول : ممانعة علة الأصل ، وممانعة حكم الأصل ، وممانعة علة الفرع ، وممانعة العلة في الأصل والفرع جميعا ( كلو ، تم 4 ، 115 ، 1 )

اعتراضات صحيحة على العلل

- الاعتراضات الصحيحة على العلل خمسة : الأول الممانعة ثم فساد الوضع ثم المناقضة ثم القلب ثم المعارضة ( أم ، قرر 3 ، 252 ، 2 )

اعتراضات واردة على علل مؤثّرة

- الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع : النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة ( عا ، نسم ، 158 ، 14 )

اعتراضات واردة على القياس

- الاعتراضات الواردة على القياس إمّا أن تكون من جنس واحد ، كالنقوض ، أو المعارضات في الأصل أو في الفرع ؛ وإمّا أن تكون من أجناس مختلفة ، كالمنع والمطالبة ، والنقض ، والمعارضة ونحوها . فإن كان الأوّل ، فقد اتّفق الجدليّون على جواز إيرادها معا ، إذ لا يلزم منها تناقض ، ولا تزول عن سؤال إلى سؤال . وإن كان الثاني ، فلا يخلو : إمّا أن تكون الأسئلة غير مرتّبة أو مرتّبة : فإن كانت غير مرتّبة ، فقد أجمع الجدليّون على جواز الجمع