تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
- الإعادة فعل الواجب ثانيا بعد أدائه في الوقت غير كامل ، فإذا أدّى المكلّف صلاة العصر في وقتها غير كاملة ثم حصّلها في هذا الوقت مستوفيه لأركانها وشروطها كان التحصيل الأخير إعادة ( برد ، برص ، 70 ، 6 ) - الإعادة هي إتيان مثل الأول على صفة الكمال ، وذلك عندما يجب على المكلّف فعل موصوف بصفة ، فيؤدّيه بنقصان فاحش ، فتجب عليه الإعادة وهي إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ( دوا ، دخل ، 170 ، 3 ) - الإعادة : ما فعل ثانيا ، لوقوع خلل في الأوّل ( ح ، مبا ، 92 ، 5 )

إعارة

- الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما ( نج ، نظر ، 331 ، 16 )

اعتبار

- رد حكم الحادثة إلى نظيرها من الأصول يسمّى اعتبارا ( جص ، فص 4 ، 31 ، 12 ) - الاعتبار : هو التفكّر والتدبّر ( جص ، فص 4 ، 32 ، 7 ) - الاعتبار هو القياس ، وهو ممّن يعوّل على قوله في اللغة والنقل عن العرب ، وإنّما سمّي الاتّعاظ والفكر والرؤية اعتبارا ؛ لأنّه مقصود به التّسوية بين الأمر وبين مثله ، والحكم في أحد المثلين بحكم الآخر ( بج ، حكف 2 ، 477 ، 14 ) - الاعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه ( سر ، صوس 2 ، 106 ، 23 ) - الاعتبار هو قياس الشيء بالشيء ، والاستدلال على حكم بنظيره ( كلو ، تم 3 ، 361 ، 3 ) - حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة وهذا هو القياس ( قد ، روض ، 255 ، 7 ) - حقيقة الاعتبار هي المجاوزة والانتقال إلى الغير ( بخ ، بزد 3 ، 504 ، 21 ) - الاعتبار يتوقّف على سابقة التأمل فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل ( بخ ، بزد 3 ، 517 ، 5 ) - الاعتبار قياس الشيء بالشيء إلّا في الأمور العادية والخلقية ( سب ، عطر 2 ، 250 ، 1 ) - الاعتبار وجهان : أحدهما : أنّه مأخوذ من العبور ، وهو يجاوز المذكور إلى غير المذكور ، وهذا هو القياس . والثاني : من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثله ، ومنه عبر الخراج أي قياس خراج عام بخراج غيره في المماثلة . وفي كلا الوجهين دليل القياس لأنّه أمر أن يستدلّ بالشيء على نظيره ، وبالشاهد على الغائب ( زر ، بحر 5 ، 23 ، 7 ) - الاعتبار مشتقّ من العبور وهو المجاوزة يقال عبرت على النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرؤيا جاوزها إلى ما يلازمها ، قالوا فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلا تحت الأمر ( شو ، فح ، 186 ، 20 ) - ردّ الشيء إلى نظيره فيدلّ على الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له والقياس يكون بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 216 | رفيق العجم