تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق . والصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة ، لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا . فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها ( مظ ، مصف 1 ، 24 ، 24 )

إطّراد في العلة

- الإطراد في العلّة أنّه كلما وجدت العلّة وجد الحكم ومعنى الإنعكاس أنّه كلما انتفت العلّة انتفى الحكم كما في الحدّ والمحدود ( تف ، وضح 2 ، 114 ، 6 )

إطّراد في الفروع

- الإطراد في الفروع ، أي يرجّح القياس الذي يكونه علّيته مطردة ، أي مثبتة للحكم في جميع الفروع على القياس الذي لا تكون العلّة فيه مطردة بل مثبتة الحكم في بعض الفروع دون البعض . لأنّ الاطراد يقوّي ظنّ العلية بخلاف عدم الاطراد ( بد ، بدخ 3 ، 258 ، 15 )

إطلاق

- الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملا للتأبيد ، فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل ( سر ، صوس 2 ، 100 ، 19 ) - الإطلاق عبارة عن العدم والتقييد عبارة عن الوجود ( بخ ، بزد 3 ، 364 ، 5 ) - الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد والتقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد ( بخ ، بزد 3 ، 365 ، 7 ) - إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد ، فيقال : ( الأصل الإطلاق ) فيكون حجّة على السامع والمتكلّم كقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
( البقرة : 275 ) فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية ، فإننا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية ( مظ ، مصف 1 ، 26 ، 20 ) - اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة ، ومع احتمال " التخصيص ظاهر في العموم ، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق ، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه . فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص ( مظ ، مصف 1 ، 27 ، 15 ) - الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد . فيتّبع الإطلاق التقييد في الإمكان ، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق . بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التقييد . بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيّدا ، وإن كان في الواقع أن المتكلّم لا بدّ أن يريد أحدهما ( مظ ، مصف 1 ، 158 ، 13 ) - الإطلاق لا يختصّ بالمفردات - كما يظهر من كلمات الأصوليين - إذا مثّلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة ، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة أفعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي ، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق