الآخر إلّا بدليل لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة ، وفي احتمال خفائها ، وذلك لأنّ كلّا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر ، وجزم في المعالم بأنّ المجاز أولى لكثرته ، لكنّه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنّهما سواء ( اس ، مهد ، 207 ، 2 )
- الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل : " هذا ابني " ( اس ، مهس 1 ، 388 ، 1 )
- الإضمار أولى من الاشتراك لأنّه لا يحتاج إلى القرينة إلّا في صورة واحدة وهي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره فحينئذ لا بدّ من قرينة تعيّن المراد . وأمّا إذا أجرى على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك فإنّه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره ( اس ، مهس 1 ، 393 ، 17 )
- الإضمار أولى من النقل ، لأنّ الإضمار مساو للمجاز ، والمجاز أولى من النقل ( زر ، بحر 2 ، 245 ، 1 )
- الاضمار : أولى من الاشتراك ؛ لأنّ صحته مشروطة بالعلم بتعيينه ، بخلاف المشترك ( ح ، مبا ، 81 ، 7 )
إطباق الناس من غير نكير
- إطباق الناس من غير نكير هذا الدليل يستعمله الفقهاء في مواضع ، كاستدلال أصحابنا على طهارة الإنفحة بإطباق الناس على أكل الجبن ، واستدلالهم على جواز قرض الخبز . واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته ، ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك . وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي صلى اللّه عليه وسلم على الفعل ، من غير نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز ، لأنّ النهي عن المنكر لازم للأمة ، بل قال إمام الحرمين في الكلام على وجوب ركعتي الطواف : وقد يستدلّ الشافعي على وجوب الشيء بإطباق الناس على العمل . وما كان مقطوعا به فالعادة لا تقتضي تردّد الناس فيه . انتهى ( زر ، بحر 6 ، 50 ، 1 )
إطّراد
- الإطّراد وهو وجود الحكم عند وجود الوصف ( بخ ، بزد 3 ، 621 ، 21 )
- الحصول دائما من غير اقتضاء عقلي وهو معنى الاطّراد ( تف ، نهي 2 ، 56 ، 5 )
- الاطراد هو أنه كلما وجد الحدّ وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود فهو بمعنى طرد الاغيار فيكون مانعا ، والانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحدّ فلا يخرج عنه شيء من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد فيكون جامعا ( شو ، فح ، 4 ، 33 )
- الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع ، فإذا أثبتّم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علّة وأثبتّم علّيته بكونه مطّردا لزم الدور وهو باطل ( شو ، فح ، 205 ، 21 )
- الاطراد وهو وجود الحكم عند وجود الوصف من غير أن يعقل فيه تأثير لأن العلل أمارات والموجب في الحقيقة هو اللّه تعالى ( عا ، نسم ، 151 ، 19 )
- من جملة علامات الحقيقة والمجاز والاطراد وعدمه ، فالاطراد علامة الحقيقة وعدمة المجاز . ومعنى الاطراد : إن اللفظ لا تختصّ