معاني الألفاظ القانونية ، وهو في ذاته فقه دقيق عميق ، يأخذ منه الطالب منهاجا ومقاييس ضابطة ، ويأخذ منه فوق ذلك فقها يربي ملكاته ، ويقوّم مداركة القانونية ( زه ، زهص ، 5 ، 7 )
- موضوع أصول الفقه كل ما يتعلّق بالمنهاج الذي يرسم للفقيه ليتقيّد به في استنباطه حتى لا يخرج عن الجادة فهو يرتّب الأدلّة ، ويبيّن من يخاطب بأحكام الشرع ، وينطبق عليه ما تقتضيه هذه الأدلّة ، ويبيّن من هو أهل للاستنباط ومن ليس بأهل للاستنباط ، ويبيّن القواعد اللغوية التي ترشد الفقيه إلى استخراج الأحكام من النصوص ، ويبيّن الموازين التي تضبط القياس وتفيد طرق استخراج العلل الجامعة بين الأصل المقيس عليه ، والفرع المقيس ( زه ، زهص ، 9 ، 5 )
- يطلق علم أصول الفقه على إدراك القواعد والبحوث التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية . فمعرفة قاعدة " الأمر يقتضي الوجوب " علم بأصول الفقه لأن معرفة هذه القاعدة يوصل إلى استنباط الحكم الشرعي وهو الوجوب من الدليل التفصيلي ( برد ، برص ، 21 ، 2 )
- أصول الفقه اسم مركّب من كلمتين أصول وفقه وهو مركّب إضافي لأن أصول مضاف والفقه مضاف إليه ومعرفة المركّب متوقّفة على معرفة أجزائه التي تركّب منها ( برد ، برص ، 22 ، 3 )
- " أصول الفقه " 1 - " أصل " الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء ؛ والمراد به هنا في اصطلاح هذا العلم " الدليل " ولما كان الفقه إنما بني على الكتاب والسنّة والإجماع والاجتهاد فقد اعتبرت هذه الأربعة أصولا للفقه ، بمعنى أنها أدلّة للفقه . 2 - " الفقه " لغة هو العلم والفهم ؛ والمراد به هنا " العلم بالأحكام الشرعية " . 3 - وبناء على ما تقدّم ، فإن المراد من " علم أصول الفقه " هو العلم الباحث في أدلّة الأحكام الشرعية ، وفي وجوه دلالتها على تلك الأحكام ( دوا ، دخل ، 12 ، 1 )
- علم أصول الفقه هو " علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي " ( مظ ، مصف 1 ، 5 ، 6 )
- أصول الفقه : لفظ مركّب من جزأين " المضاف والمضاف إليه " يتوقّف بيان معناه على معرفة معنى جزئية أصول وفقه ، ويختلف معناه تبعا لاختلاف المراد منهما . وهذه الكلمة لما معناها في لغة العرب ، وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان آخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي ، فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسّيّا كبناء السقف على الجدران أو معنويّا كبناء الحكم على دليله والمعلول على علّته . وفي الاصطلاح أطلق لفظ الأصل على عدد من المعاني نكتفي بذكر اثنين منها . 1 - الدليل :
يقال : الأصل في تحريم القتل قوله تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ *
بمعنى أن الدليل الدالّ على تحريم القتل هو هذه الآية . والأصل في تحريم زواج المرأة على عمّتها أو خالتها . قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " لا تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها " . . الحديث . 2 - القاعدة : يقال :
الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصّصه والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيّده ، وكما يقال : الأصل عند أبي حنيفة أن ما