تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أفردا متعدّدة إذ القائم بزيد منه غير ما قام منه بعمرو ( مل ، مرق 1 ، 22 ، 1 ) - أصول الفقه علم يستنبط منه إدراكات جزئية هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات أحوال الأدلّة والأحكام الشرعيّتين من الحيثية المذكورة ، لكنّه بمعنى أنّ أي فرد يوجد من تلك الأحوال أمكننا أن نعرفه بذلك العلم لا أنّها جملة تحصل بالفعل بذلك العلم ، لأنّ تلك الأحوال غير متناهية ووجود غير المتناهي جملة محال ( مل ، مرق 1 ، 27 ، 7 ) - أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين ( سي ، رد ، 153 ، 3 ) - ( أصول الفقه ) أي الفنّ المسمّى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه ، إذ الأصل ما يبنى عليه غيره ( نص ، لب ، 4 ، 16 ) - أصول الفقه ( معرفتها ) أي معرفة أدلّة الفقه وما عطف عليها ورجّح الأول لأن الأدلّة وما عطف عليها ثم قال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه ، وقرّره في منع الموانع بما لا يشفى وقرّره شيخنا العلامة الجلال المحلى بما لا مزيد عليه واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي ، وقال لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه . وعدّلت عن قوله دلائل إلى قولي أدلّة لأن الموجود هنا جمع قلّة لا جمع كثرة ولما قيل إن فعائل لم يأت جمعا لاسم جنس يوزن فعيل ( نص ، لب ، 5 ، 3 ) - ( أصول الفقه ) وإدراك القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية وقيل هو العلم بالقواعد الخ . وقيل هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الخ . وقيل هو طريق الفقه وفيه أن ذكر الأدلّة التفصيلية تصريح باللازم المفهوم ضمنا لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا وهو لا يكون إلّا عن أدلّتها تفصيلا ، ويزاد عليه إلى التفريق الجدل على وجه التحقيق لإخراج علم الخلاف والجدل فإنهما وإن اشتملا على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق بل الغرض منها إلزام الخصم . ولما كان العلم مأخوذا في أصول الفقه عند البعض حسن ههنا أن نذكر تعريف مطلق العلم وقد اختلفت الأنظار في ذلك اختلافا كثيرا حتى قال جماعة منهم الرازي بأن مطلق العلم ضروري فيتعذّر تعريفه واستدلّوا بأدلّة بما ليس فيه شيء من الدلالة ، ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب ( شو ، فح ، 3 ، 18 ) - أصول الفقه أدلّة تختصّ دلالتها بالفقه ولأن لقب هذا العلم إنما هو أصول الفقه كما ذكره فيها أيضا خلافا لما قاله ابن مالك فكان الأولى أن يراد بالشرع المشروع والمرادف للفقه ( عا ، نسم ، 7 ، 12 ) - أصول الفقه باعتبار الإضافة ما يختصّ بالفقه من حيث كونه مبتنيا عليه ومستندا إليه وباعتبار العلمية هو إدراك القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية على وجه التحقيق ( صد ، أمل ، 4 ، 16 ) - موضوع علم أصول الفقه فموضوع العلم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية ومحمولاته والمراد بالبحث عنها حملها على موضوع العلم ، كقولنا الكتاب يثبت به الحكم أو على