تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أنواعه كقولنا الأمر يفيد الوجوب أو على عرضه الذاتي كقولنا النص يدلّ على مدلوله دلالة قطعية أو على نوع عرضه الذاتي كقولنا العام الذي خصّ منه البعض يدلّ على بقية أفراده دلالة ظنّية ، وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلّة والأحكام من حيث إثبات الأدلّة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلّة بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات والثبوت وقيل غير ذلك وهذا أولى ( صد ، أمل ، 6 ، 8 ) - فائدة هذا العلم ( أصول الفقه ) فهي العلم بأحكام اللّه تعالى أو الظنّ بها والترقّي عن حضيض التقليد إذا استعمل في ما وضع لأجله من استنباط الفروع من الأصول وهي سبب الفوز بسعادة الدارين ( صد ، أمل ، 6 ، 17 ) - أصول الفقه : أما حدّه : فهو علم بأحوال الأدلّة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجه كلّي ( سو ، حصل ، 57 ، 3 ) - موضوعه ( أصول الفقه ) : أدلّة الفقه الإجمالية . وواضعه : أي أول من دوّنه في الكتب الإمام الشافعي رضي اللّه عنه . وحكمه : الفرض العيني على المنفرد ، والكفائي على المتعدّد . وثمرته : معرفة الفروع الشرعية بأدلّتها الكلية . وفضله : أنه من أشرف العلوم الدينية ، لأنه يتعلّق بكتاب اللّه تعالى ، وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام ، والإجماع والقياس ، والمتعلّق يشرف بشرف المتعلّق . واستمداده من هذه الأدلّة الأربعة ، وما سواها يرجع إليها . ومسائله : ضوابطه الكلية المأخوذة منها الفروع الجزئية . ومن أسمائه أصول الشرع ، وأصول الفقه ، وأصول الدين . وإن كان الأخير يعمّ علم العقائد أيضا . ونسبته للعلوم أنه أصل للفروع والأحكام الشرعية ، وإن كان فرعا بالنسبة لعلم العقائد الدينية ( سو ، حصل ، 58 ، 1 ) - علم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي . هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصّل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية . أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصّل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية ( خل ، خلص ، 12 ، 15 ) - علم أصول الفقه هو العلم الذي يبيّن المناهج التي انتهجها الأئمة المجتهدون في استنباطهم وتعرّف الأحكام الشرعية من النصوص والبناء عليها باستخراج العلل التي تبنى عليها الأحكام ، وتلمّس المصالح التي قصد إليها الشرع الحكيم ، وأشار إليها القرآن الكريم . وصرّحت بها أو أومأت إليها السنّة النبوية ، والهدي المحمدي ، فعلم أصول الفقه على هذا هو مجموعة القواعد التي تبيّن للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلّة الشرعية ، سواء أكانت تلك الطرق لفظية كمعرفة دلالات الألفاظ الشرعية على معانيها ، واستنباطها منها ، وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرها ، أو اختلاف تاريخها ، أم كانت معنوية كاستخراج العلل من النصوص وتعميمها ، وبيان طرق استخراجها ، وأسلم المناهج لتعرّفها . . . وهكذا يبيّن أصل الشريعة في التكليفات العملية ، ويرسم المناهج لتعرّفها ، ويحدّ الحدود للفقيه المجتهد ، فيسير على منهاج قويم في استنباطه ( زه ، زهص ، 3 ، 7 ) - ذلك العلم ( أصول الفقه ) منهاج قويم لفهم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 209 | رفيق العجم