- ( أصول الفقه ) العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية ( حا ، تلو 1 ، 18 ، 5 )
- أصول الفقه : جملة طرق الفقه والكيفيتين .
والطريق إما عقلي - ولا مجال له عندنا في الأحكام . وعند المعتزلة حكمه في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر - وإما سمعي وهو إما منصوص أو مستنبط ( رم ، تحص 1 ، 189 ، 12 )
- أصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا ، فمن الأول أصل السنبلة البرة .
ومن الثاني الأصل براءة الذمة ، والأصل عدم المجاز ، والأصل بقاء ما كان على ما كان .
ومن الثالث أصول الفقه أي أدلّته ( قر ، نقح ، 15 ، 17 )
- أصول الفقه : عبارة عن الأدلة ، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام ، من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ( نس ، كشف 1 ، 9 ، 19 )
- أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد وهو المجتهد ( حن ، قعد ، 8 ، 9 )
- أصول الفقه أي الفن المسمّى بهذا اللّقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه ، إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره ( سب ، عطر 1 ، 43 ، 1 )
- أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها وقيل معرفة ذلك ( سب ، عطر 1 ، 55 ، 4 )
- أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا ( اس ، مهس 1 ، 16 ، 1 )
- أصول الفقه مركّب على المعنى الإضافي دون اللقبي ، لأنّ جزأه لا يدلّ على جزء معناه ( اس ، مهس 1 ، 17 ، 9 )
- أصول الفقه إنّما معناها استقراء كلّيات الأدلّة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس ( شط ، عصم 1 ، 28 ، 21 )
- أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنّية ؛ والدليل على ذلك أنّها راجعة إلى كلّيات الشريعة ، وما كان كذلك فهو قطعيّ ( شط ، وفق 1 ، 29 ، 4 )
- لو جاز جعل الظنّي أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين ، وليس كذلك باتّفاق ، فكذلك هنا ، لأنّ نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين ، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنّها كلّيات معتبرة في كلّ ملّة ، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات ( شط ، وفق 1 ، 31 ، 1 )
- الأدلّة العقلية إذا استعملت في هذا العلم ( أصول الفقه ) فإنّما تستعمل مركبة على الأدلّة السمعية ، أو معيّنة في طريقها ، أو محقّقة لمناطها ، أو ما أشبه ذلك ، لا مستقلّة بالدلالة ؛ لأنّ النظر فيها نظر في أمر شرعي ، والعقل ليس بشارع ( شط ، وفق 1 ، 35 ، 4 )
- كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية ، أو لا تكون عونا في ذلك ، فوضعها في أصول الفقه عاريّة ( شط ، وفق 1 ، 42 ، 6 )
- يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلّم عليها المتأخّرون وأدخلوها فيها ، كمسألة ابتداء الوضع ، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا ، ومسألة أمر المعدوم ، ومسألة هل كان النبي صلى اللّه عليه وسلم متعبّدا بشرع أم لا ، ومسألة لا تكليف إلّا بفعل ( شط ، وفق 1 ، 43 ، 4 )
- يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 205
مساهمون: رفيق العجم
ص٢٠٥