تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

أصول أربعة

- الأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها ، وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها ، والمدارك هي الأدلة السمعية ومرجعها إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف الإجماع ، والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير ( غز ، مس 1 ، 315 ، 5 )

أصول إسلامية

- الأصول الإسلامية علم منهجي وتشريعي وديني ؛ وهي آيات دالّات تنمّ عن الذّهنية الإسلامية ، وتعبّر أصدق تعبير عن طبيعة التصوّر والمحاكمة الإسلاميتين إزاء مشكلات النقل والعقل ، أو النص والفكر المولّد المتجدّد ، بمثل ما تعالج معضلات التشريع الثابت في مواجهة المتغيّرات المجتمعية المستجدّة والحادثة ، خلال عملية تبدّل العمران وتحوّل المعاش ( عج ، أصل ، 7 ، 2 )

أصول الدين

- أصول الدين ، وهو علم الكلام ، إنّما حاصله تقرير لأدلّة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلّق به ، كما كان الفقه تقريرا لأدلّتها في الفروع العبادية ( شط ، عصم 1 ، 28 ، 23 ) - لو جاز جعل الظنّي أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين ، وليس كذلك باتّفاق ، فكذلك هنا ، لأنّ نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين ، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنّها كلّيات معتبرة في كلّ ملّة ، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات ( شط ، وفق 1 ، 31 ، 2 ) - علم أصول الفقه فيه ألفاظ لا تعلم مسمّياتها من غير أصول الدين لكنها تؤخذ مسلّمة فيه . على أن يبرهن في غيره من العلوم ، أو تكون مسلّمة في نفسها . وهي العلم والظنّ والدليل والأمارة والنظر ، لأنّ لفظ الطرق يشمل ذلك كله ، والحكم أيضا ، إذ لا بدّ فيه من خطاب شرعي ، ولا يثبت ذلك بالدليل في غير أصول الدين ، وما ذكر منه غير ما عدّدناه ، فهو تبع ، ولا بدّ من معرفة هذه الأمور في معرفة هذا العلم ، ليتوقّف منه إذن على بعضه لا على كله ( زر ، بحر 1 ، 29 ، 14 )

أصول الشرع

- أصول الشّرع ثلاثة : الكتاب ، والسّنة ، والإجماع والأصل الرابع : القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول ( بخ ، بزد 1 ، 62 ، 5 )

أصول العبادات

- أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود ؛ كالإيمان ، والنطق بالشهادتين ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وما أشبه ذلك . والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا ؛ كتناول المأكولات ، والمشروبات ، والملبوسات ، وما أشبه ذلك . والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا ، لكن بواسطة العادات . والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 203 | رفيق العجم