تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
العدم . والعبادات والعادات قد مثّلت . والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره ؛ كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض ، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع . والجنايات ما كان عائدا على ما تقدّم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح ؛ كالقصاص والدّيات - للنفس ، والحدّ - للعقل ، وتضمين قيم الأموال - للنسل ، والقطع والتضمين - بالمال ، وما أشبه ذلك ( شط ، وفق 2 ، 8 ، 13 )

أصول الفقه

- أصول الفقه أربعة . كتاب اللّه تعالى ، وسنّة رسوله ، وإجماع الأمة والقياس ( شش ، ششا ، 13 ، 7 ) - أصول الفقه ، فإنه يفيد ، على موجب اللغة ، ما يتفرّع عليه الفقه . كالتوحيد والعدل وأدلّة الفقه . ويفيد ، في عرف الفقهاء ، النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها ، وما يتّبع كيفية الاستدلال بها ( بص ، مع 1 ، 9 ، 16 ) - أصول الفقه هي طرق الفقه ، وكيفية الاستدلال بها ، وما يتّبع كيفية الاستدلال بها ( بص ، مع 1 ، 13 ، 3 ) - وأصول الفقه : ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية ( بج ، حكف 1 ، 47 ، 4 ) - أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصّل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال والأدلة ههنا خطاب اللّه عز وجل وخطاب رسوله صلى اللّه عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس . والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتيا العالم في حق العامة وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض ( شي ، جا ، 4 ، 9 ) - حقيقة أصول الفقه : هي الأدلّة التي ينبني عليها العلم بأحكام أفعال أهل التكليف . وحقيقة علم أصول الفقه : هي العلم بالأدلّة التي ينبني عليها العلم بأحكام أفعال أهل التكليف ( جون ، جهك ، 27 ، 16 ) - ( أصول الفقه ) ما يبنى عليه الفقه وما يتفرّع منه ( كلو ، تم 1 ، 5 ، 10 ) - ( أصول الفقه هي ) الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها ( كلو ، تم 1 ، 6 ، 1 ) - أصول الفقه : أدلّته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ( قد ، روض ، 13 ، 8 ) - أصول الفقه قول مؤلّف من مضاف ، هو الأصول ، ومضاف إليه ، هو الفقه ( أمد ، حكم 1 ، 6 ، 13 ) - أصول الفقه ، فاعلم أن أصل كل شيء ، هو ما يستند تحقّق ذلك الشيء إليه . فأصول الفقه : هي أدلّة الفقه ، وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية ، وكيفية حال المستدل بها ، من جهة الجملة ، لا من جهة التفصيل ، بخلاف الأدلة الخاصة ، المستعملة في أحاد المسائل الخاصة ( أمد ، حكم 1 ، 8 ، 11 ) - موضوع أصول الفقه ، فاعلم أن موضوع كل علم ، هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته . ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول ، لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه ، وأقسامها ، واختلاف مراتبها ، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها ، على وجه كلي ، كانت هي موضوع علم الأصول ( أمد ، حكم 1 ، 8 ، 16 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 204 | رفيق العجم