تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الاتفاق أو بدلالة فحوى الخطاب ، فمما ثبت أنه معلول باتفاق القائسين : تحريم النبي صلى اللّه عليه وسلم التفاضل في الأصناف الستة ، واتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول ، بمعنى يجب اعتباره في أغياره ، وحمل ما سواه عليه ، ممّا يشاركه في علته ، ودلالة فحوى الخطاب به ظاهرة في كونه معلّلا لقوله في سياق اللفظ ( جص ، فص 4 ، 129 ، 7 ) - الأصول فليس شيء منها أشبه بالحادثة من الوجه الذي يجب ردّها إليها من شيء ( جص ، فص 4 ، 365 ، 7 ) - لا بدّ من أن يكون الأشبه حقيقة معلومة عند اللّه تعالى من الأصول ، يتحراها المجتهد ، وهو أشبه الأصول بالحادثة ، من الوجه الذي يقتضي الرد إليه . وقالوا بذلك في جميع الحوادث ، وأنه لا بد أن يكون في الأصول ما هو أشبه بها ( جص ، فص 4 ، 365 ، 11 ) - لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه ، أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول ، وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه ( جص ، فص 4 ، 367 ، 15 ) - المجتهد إنما يطلب أشبه الأصول بالحادثة ( جص ، فص 4 ، 368 ، 4 ) - أصول ، فإنه يفيد في اللغة ما يبتنى عليه غيره ويتفرّع عليه ( بص ، مع 1 ، 9 ، 15 ) - لا يسوّغ لأحد أن يعوّل في معرفة اللّه تعالى وفي معرفة ما يجب له من الأوصاف ويجوز عليه ويتقدّس عنه على التقليد . وكذلك القول في جملة قواعد العقائد . بل . . . . . . يجب على كل معترف أن يستدل في هذه الأصول . ولن يقع له العلوم فيها إلّا بتعقب للنظر الصحيح ( جون ، جه ، 100 ، 1 ) - الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال ، بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع ولشرائط صحتها وثبوتها ثم لوجوه دلالتها الجملية إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول لفظها وهو القياس من غير أن يتعرّض فيها لمسئلة خاصة ( غز ، مس 1 ، 5 ، 7 ) - الأصول فمادته : الكلام ، والفقه ، واللغة ( غز ، من ، 4 ، 4 ) - المعتبر - في الأصول - اليقين ، وأنّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ ، ويمكن حصوله بالتقليد ؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع ، دون الأصول ( رز ، مح 2 ، 117 ، 9 ) - أصول أربعة : كتاب اللّه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي ( قد ، روض ، 60 ، 2 ) - الأصول الأدلة ، والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال ( حا ، تلو 1 ، 18 ، 10 ) - الأصول لغة الأدلّة كما في تعريف جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لأنفسها ، إذ الفقه لغة الفهم ( سب ، عطر 1 ، 47 ، 1 ) - الأصول هو العلم التصديقي لا التصويري ( اس ، مهس 1 ، 26 ، 1 ) - الأصول : جمع أصل ، وأصل الشيء ، ما منه الشيء ، أي : مادّته ، كالوالد للولد ، والشجرة للغصن . وردّه القرافي باشتراك " من " بين الابتداء والتبعيض ، وبأنّه لا يصحّ هنا معنى من معانيها . وأجاب الأصفهاني عن الأول : بأنّ الاشتراك لازم لكن يصار إليه في الحدود حيث