تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
عمّتها أو خالتها " ( الزيلعي ، نصب الراية ، كتاب النكاح ، باب في بيان المحرمات ، ( ح 4 ) ، 3 / 169 ) . . الحديث . 2 - القاعدة : يقال : الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصّصه والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيّده ، وكما يقال : الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمّة يتركون عليه . بمعنى أن القاعدة عنده ذلك . وهذه المعاني لا يراد منها عند الاستعمال إلا معنى واحدا لأن ذلك شأن المشترك ، ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعيّن أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلّة الفقه أو قواعده التي يتوقّف عليها . والفقه في اللغة : الفهم كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة ، والرازي في مختار الصحّاح ، أو هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهي أخصّ من مطلق الفهم ، وقيل هو العلم . وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية ( شل ، شلص ، 15 ، 12 ) - الأصل ويسمّى المقيس عليه والملحق به وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو بالإجماع ( شل ، شلص ، 209 ، 11 ) - الأصل في اللغة : " أسفل كل شيء وجمعه أصول " . وقيل فيه : ما يبنى عليه الشيء فعلم أصول الفقه هو " ما يبنى عليه الفقه " ( عج ، أصل ، 13 ، 9 ) - الأصل فهو الذي يبنى عليه القياس ، ويجب أن يكون عند أكثرية الفقهاء نصّا أو إجماعا ، ولا يقاس على حكم ثبت بالقياس ( عج ، أصل ، 248 ، 10 ) - الأصل هو المقدّمة المطلقة والحمل الأكبر الذي لا يقبل تغييرا بحدوده ومعانيه أو تبديلا ، وليس فيه من نظر العقل أي شرط بل جلّه سمعي . والأصل له صفة العموم بالرغم من وروده بعض الأحيان مخصّصا ، إلا أنه يسري في كل زمان ومكان ( عج ، أصل ، 249 ، 2 ) - الفرع : هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ، وله خمسة شروط ، تدور معظمها حول الارتباط بالأصل ، بحيث يكون الارتباط مقتصرا على العلّة وعلى التفريع عن النص . وملخّص الشروط ما يلي : الأول ، أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . الثاني ، أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع . الثالث ، أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ، ولا في زيادة ولا نقصان . الرابع ، أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص ، وإن لم يثبت تفصيله . الخامس ، أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ( عج ، أصل ، 250 ، 10 )

أصل الاستحسان

- أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل ؛ لأنّ معناه يرجع إلى تقديم الإستدلال المرسل على القياس ( شط ، وفق 1 ، 40 ، 4 )

أصل أعم

- الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ غير صحيح ؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة ، والأعمّ لا إشعار له بالأخصّ ، فالشرع وإن اعتبر كليّ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ؟ فالجواب أنّ الأصل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 199 | رفيق العجم