الإجماع ، ويعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع وهكذا . 4 - الأصل بمعنى المقابل للفرع : يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس والخمر أصل مقيس عليه . 5 - الأصل بمعنى المستصحب :
يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة ومعنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها وهو الإدانة ( برد ، برص ، 22 ، 7 )
- الأصل وهو المقيس عليه الذي هو محل الحكم المنصوص عليه ( برد ، برص ، 232 ، 19 )
- " أصول الفقه " 1 - " أصل " الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء ؛ والمراد به هنا في اصطلاح هذا العلم " الدليل " ولما كان الفقه إنما بني على الكتاب والسنّة والإجماع والاجتهاد فقد اعتبرت هذه الأربعة أصولا للفقه ، بمعنى أنها أدلّة للفقه . 2 - " الفقه " لغة هو العلم والفهم ؛ والمراد به هنا " العلم بالأحكام الشرعية " . 3 - وبناء على ما تقدّم ، فإن المراد من " علم أصول الفقه " هو العلم الباحث في أدلّة الأحكام الشرعية ، وفي وجوه دلالتها على تلك الأحكام ( دوا ، دخل ، 12 ، 2 )
- جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان أولا - الأصل ، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه . ثانيا - الفرع ، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل . ثالثا - العلّة ، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل ، رابعا - الحكم ، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع ( دوا ، دخل ، 418 ، 6 )
- الأصل على قسمين : 1 - أصل عقلي ، والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمّن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط ، وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان ، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع . 2 - أصل شرعي ، وهو المجعول من الشارع في مقام الشكّ والحيرة فيتضمّن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلية ( مظ ، مصف 1 ، 231 ، 19 )
- ( الأصل ) ، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا ( مظ ، مصف 2 ، 164 ، 3 )
- أصول الفقه : لفظ مركّب من جزأين " المضاف والمضاف إليه " يتوقّف بيان معناه على معرفة معنى جزئية أصول وفقه ، ويختلف معناه تبعا لاختلاف المراد منهما . وهذه الكلمة لما معناها في لغة العرب ، وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان آخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي ، فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسّيّا كبناء السقف على الجدران أو معنويّا كبناء الحكم على دليله والمعلول على علّته . وفي الاصطلاح أطلق لفظ الأصل على عدد من المعاني نكتفي بذكر اثنين منها . 1 - الدليل :
يقال : الأصل في تحريم القتل قوله تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
( الإسراء : 33 ) بمعنى أن الدليل الدالّ على تحريم القتل هو هذه الآية . والأصل في تحريم زواج المرأة على عمّتها أو خالتها . قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " لا تنكح المرأة على