تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المشبّه به ( أو حكمه ) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به ( با ، يسر 3 ، 275 ، 20 ) - الأصل يطلق على أمور منها ما يتقضى العلم به العلم بغيره . ومنها ما لا يصحّ العلم بالمعنى إلا به . ومنها الذي يعتبر به ما سواه . ومنها الذي يقع القياس عليه وهو المراد هنا وقد وقع الخلاف فيه ، فقيل هو النص الدالّ على ثبوت الحكم في محل الوفاق وبه قال القاضي أبو بكر والمعتزلة وقال الفقهاء هو محل الحكم المشبّه به قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح . قال الفخر الرازي الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرّع العلّة عليه ، وقال جماعة منهم ابن برهان إن هذا النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه أو إلى اللغة فهي تجوز إطلاقه على ما ذكر وقيل بل يرجع إلى تحقيق المراد بالأصل وهو يطلق تارة على الغالب وتارة على الوضع اللغوي ( شو ، فح ، 190 ، 12 ) - الأصل هو محل الحكم المنصوص عليه كالبر في قياس الأرز عليه والفرع المحل المشبّه به وعند البعض الأصل الدالّ على الحكم في المقيس عليه والفرع هو الحكم الثابت فيه بالقياس ( عا ، نسم ، 148 ، 19 ) - الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره وفي الاصطلاح يقال على القاعدة الكلية والراجح والمستصحب والمقيس عليه والدليل والأوفق ( صد ، أمل ، 4 ، 11 ) - الأصل يطلق على أمور منها الذي يقع عليه القياس ، وهو المراد هنا وقد وقع الخلاف فيه قال الفقهاء هو الحكم المشبّه به ، قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح . وقيل غير ذلك . وعلى الجملة الفقهاء يسمّون محل الوفاق أصلا ومحل الخلاف فرعا ولا مشاحة في الاصطلاحات ، ولا يتعلّق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة . فالأصل هو المشبّه به ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا لدليله والفرع هو المشبّه لا لحكمه والعلّة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع والحكم هو ثمرة القياس والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله ( صد ، أمل ، 161 ، 3 ) - الأصل : فهو المقيس عليه على الصحيح ، وقيل حكمه ، وقيل : دليل حكمه - أي القياس - ( سو ، حصل ، 241 ، 3 ) - ( الأصل ) وهو ما ورد بحكمه نص ، ويسمّى : المقيس عليه ، والمحمول عليه ، والمشبّه به ( خل ، خلص ، 60 ، 6 ) - أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره أما في العرف فله معان متعدّدة . 1 - الأصل بمعنى الراجح : يقال الأصل الحقيقة يعني الراجح فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز في لفظ . وقيل الأصل الحقيقة كان معنى ذلك أن الحقيقة ترجّح على المجاز . وإذا تعارض القياس مع خبر الواحد وقبل الأصل خبر الواحد كان معنى ذلك أن خبر الواحد يرجّح على القياس ويقدّم عليه فلا قياس في مقابلة النص . 2 - الأصل بمعنى القاعدة : يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة ويقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة . 3 - الأصل بمعنى الدليل : يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب ، واستعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 197 | رفيق العجم