تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
التركي والهندي في معناه ( بخ ، بزد 3 ، 625 ، 4 ) - الأصل : ما ينبني عليه غيره ( حن ، قعد ، 8 ، 12 ) - الأصل له معنيان معنى في اللغة ، ومعنى في اصطلاح ، فأمّا معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات : أحدها ما يبنى عليه غيره ، قاله أبو الحسين البصري في شرح العمدة ، ثانيها المحتاج إليه قاله الإمام في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب التحصيل ، ثالثها ما يستند تحقّق الشيء له ، قاله الآمدي في الأحكام ومنتهى السول ، رابعها ما منه الشيء : قاله صاحب الحاصل ، خامسها منشأ الشيء ، قال بعضهم وأقرب هذه الحدود هو الأول والأخير ، وأمّا في الاصطلاح فله أربعة معان أحدها الدليل كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنّة أي دليلها . ومنه أيضا أصول الفقه ، أي أدلّته ، الثاني الرجحان ، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة ، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز ، الثالث القاعدة المستمرّة كقولهم إباحة الميتة للمضطرّ على خلاف الأصل : الرابع الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل ( اس ، مهس 1 ، 18 ، 4 ) - إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل ، كما إذا كان الفرع جازما ، والأصل غير جازم . فإنّه يقبل ، سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا ، وإن كان الأقوى هو كلام الأصل ، أو كانا سواء فالأمر كما قالوا ( اس ، مهس 2 ، 353 ، 5 ) - الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون دونه ، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإنّ الأذى فيه أكثر ، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العنق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام " من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه " ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته ، وهي تشوف الشارع إلى العتق ، ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل ، ويسمّيان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، فأنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد والأمّة وهو الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق ، وأمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم ، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم ، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل ( اس ، مهس 3 ، 38 ، 12 ) - الأصل براءة الذمّة ، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ، ولذا كان القول قول المدّعى عليه لموافقته الأصل ، والبيّنة على المدّعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم ، لأنّ الأصل البراءة عمّا زاد ( نج ، نظر ، 64 ، 5 ) - يسقط الفرع إذا سقط الأصل . ومن فروعه قولهم : إذا برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس ، وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل ( نج ، نظر ، 134 ، 16 ) - الأصل على كل تقدير لا بدّ أن يكون مقطوعا به ؛ لأنّه إن كان مظنونا تطرّق إليه احتمال الإخلاف ، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء ، والقوانين الكلّية لا فرق بينها وبين الأصول الكلّية التي نصّ عليها ( شط ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 194 | رفيق العجم