بالأدلة السمعية ( غز ، مس 2 ، 280 ، 5 )
- ( شرط الأصل ) أن يكون حكم الأصل ثابتا فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته ( غز ، مس 2 ، 325 ، 7 )
- ( شرط الأصل ) أن يكون الحكم ثابتا بطريق سمعي شرعي ، إذ ما ثبت بطريق عقلي أو لغوي لم يكن حكما شرعيا والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياسا ( غز ، مس 2 ، 325 ، 8 )
- ( شرط الأصل ) أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا لأن كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي ( غز ، مس 2 ، 325 ، 9 )
- ( شرط الأصل ) أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع ، فلا معنى لقياس الذرة على الأرز ، ثم قياس الأرز على البر لأن الوصف الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث ، إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه وإن لم يكن موجودا في الأصل فبم يعرف كون الجامع علة وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى ( غز ، مس 2 ، 325 ، 11 )
- ( شرط الأصل ) أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصا بالأصل لا يعمّ الفرع ( غز ، مس 2 ، 326 ، 5 )
- ( شرط الأصل ) أن لا يتغيّر حكم الأصل بالتعليل ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا عكّرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل ( غز ، مس 2 ، 326 ، 14 )
- ( شرط الأصل ) أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره ( غز ، مس 2 ، 326 ، 16 )
- الأصل فهو : ما ثبت بنفسه ، أو ما ثبت حكم غيره به ( كلو ، تم 1 ، 24 ، 6 )
- الأصل فقد يطلق على أمرين : الأوّل ما بني عليه غيره ، كقولنا : إنّ معرفة اللّه أصل في معرفة رسالة الرسول ، من حيث إنّ معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل . الثاني ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره ، وإن لم يبن عليه غيره ، وذلك كما تقوله في تحريم الربا في النقدين ، فإنّه أصل ، وإن لم يبن عليه غيره ( أمد ، حكم 3 ، 273 ، 16 )
- ذهب الأكثرون إلى أنّ شرط علّة الأصل أن لا يكون محلّ حكم الأصل ولا جزأ من محلّه .
وذهب آخرون إلى جوازه والمختار إنّما هو التفصيل ، وهو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء ؛ وذلك لأنّ الكلام إنّما هو واقع في علّة أصل القياس فلو كانت العلة فيه هي محلّ حكم الأصل بخصوصه ، لكانت العلّة قاصرة لاستحالة كون محلّ حكم الأصل بخصوصه متحقّقا في الفرع ؛ وإلا كان الأصل والفرع متحدا ، وهو محال . نعم إنّما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علّة حكم الأصل متعدّية ، لأنّه لا يعد في استلزام محلّ الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم ، كاستلزام الأوصاف العامّة لمحلّ الأصل والفرع . وأمّا الجزء ، فلا يمتنع التعليل به ، لاحتمال عموم الأصل والفرع ( أمد ، حكم 3 ، 289 ، 2 )
- اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة والمختار أنّه لا بدّ وإن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلّا فلو كانت وصفا طرديّا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 192
مساهمون: رفيق العجم
ص١٩٢