لا حكمة فيه ، بل أمارة مجرّدة فالتعليل بها في الأصل ممتنع ( أمد ، حكم 3 ، 289 ، 8 )
- أصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا ، فمن الأول أصل السنبلة البرة .
ومن الثاني الأصل براءة الذمة ، والأصل عدم المجاز ، والأصل بقاء ما كان على ما كان .
ومن الثالث أصول الفقه أي أدلّته ( قر ، نقح ، 15 ، 15 )
- الأصل هو المحتاج إليه ، وقيل : ما ابتنى عليه غيره ( نس ، كشف 1 ، 9 ، 19 )
- الأصل في الأمر الوجوب ، نصّ عليه في مواضع ، وبه قال عامّة المالكية ، وجمهور الفقهاء ، والشافعي ، وغيره ، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية : الأصل فيه النّدب ، وقال أكثر الأشعرية ، وشيخهم : هو على الوقف بينهما إذا ثبت الاستدعاء ، وقال قوم : الأصل في صيغة الأمر مجردة الإباحة ، وقد نقل الميموني عن أحمد أنه قال : الأمر أسهل من النهي ، ونقل عنه عليّ بن سعيد : ما أمر به النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عندي أسهل مما نهي عنه ؛ فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد ؛ لمخالفته منصوصاته الكثيرة ، ويحتمل - وهو الأظهر - أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم ، والنهي على الدوام والأمر لا يقتضي التكرار ( تي ، سود ، 5 ، 3 )
- الأصل اسم لما يبتني عليه غيره والفرع اسم لما يبتني على غيره والمعدوم ليس بشيء ( بخ ، بزد 3 ، 491 ، 17 )
- اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه ومعنى النصوص هو شهادتها وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل . ولا بدّ من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية والعقل والبلوغ ، ولا بدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة ( بخ ، بزد 3 ، 492 ، 4 )
- الأصل في القياس عند أكثر العلماء من أهل النظر هو محلّ الحكم المنصوص عليه ، كما إذا قيس الأرز على البر في تحريم بيعه بجنسه كان الأصل هو البر عندهم لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه ذلك هو البر في هذا المثال ( بخ ، بزد 3 ، 545 ، 6 )
- القياس كما يتوقّف على وجود العلة في الأصل يتوقّف على وجودها في الفرع إلا أن وجودها في الفرع يجوز أن يثبت بسائر أنواع الأدلة من الحسّ ودليل العقل والعرف والشرع ووجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية ، لأن كون الوصف علة وضع شرعي ، كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي والأدلة الشرعية النصوص والإجماع والاستنباط ( بخ ، بزد 3 ، 621 ، 3 )
- ( من القياس ) أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم وهو المقطوع الذي ربما يقرّ به منكرا القياس ، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدّج المحل فإنه إن ثبت أن علة الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة وإن ثبت أن علته الطعم فالزبيب ملحق به قطعا ، إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى ، ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 193
مساهمون: رفيق العجم
ص١٩٣