تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
القياسية ، ولم تتنزّل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلّي ما اعتمدته في فهم الشريعة ( شط ، وفق 4 ، 230 ، 12 )

أصحاب الظاهر

- ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة ، وقالوا : لا يجوز الحكم - البتة في شيء من الأشياء كلها - إلا بنصّ كلامه اللّه تعالى ، أو نصّ كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو بما صحّ عنه صلى اللّه عليه وسلم من فعل أو إقرار ، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها ، متيقن أنه قاله كل واحد منهم ، دون مخالف من أحد منهم ، أو بدليل منهم ، دون مخالف من أحد منهم ، أو بدليل من النص ، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا بد ، لا يجوز غير ذلك أصلا ( حز ، حكا 7 ، 55 ، 19 )

إصرار

- التوبة وضدّها الإصرار ( كل ، كف 1 ، 22 ، 17 )

اصطلاح

- الاصطلاح فبأن يجمع اللّه دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليها فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتمّ الاصطلاح ، بل العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة وإمكان التعريف بتأليف الحروف فيتولّى الوضع ثم يعرف الآخرين بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى ، كما يفعل الوالدان بالولد الصغير وكما يعرّف الأخرس ما في ضميره بالإشارة ( غز ، مس 1 ، 319 ، 2 ) - الاصطلاح ذو مفهوم مركّز محدّد من قبل المشرّع ، ولا يفهم إلا من جهته ، ولذلك سمّاه علماء الأصول " مجملا " كألفاظ الصلاة والصيام والزكاة والربا . - فهذه الألفاظ ليس مقصودا منها معانيها اللغوية ، لأن الشارع نقلها من اللغة واستعملها في معان خاصة . إذن الإجمال نوع من الإبهام والغموض لا يمكن جلاؤه وتفسيره إلا من قبل المشرّع نفسه ( دري ، نهج ، 57 ، 7 )

اصطلاحات

- الاصطلاحات هي الألفاظ الموضوعة للحقائق ، واللفظ هو المفيد للمعنى عند التخاطب ، والمفيد قبل المفاد ، فاللفظ ومباحثه متقدّمة طبعا ( قر ، نقح ، 4 ، 12 ) - يعمد الشارع إلى اصطفاء ألفاظ من اللغة ، ينقلها من معانيها اللغوية ، ليضع لها معاني ومفاهيم خاصة ، وهي ما تسمّى في عرفنا بالاصطلاحات ( دري ، نهج ، 57 ، 6 ) - لا علم بلا اصطلاحات ( دري ، نهج ، 59 ، 4 )

أصل

- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان : أحدها : القياس الشرعي على علة مستنبطة ، أو منصوص عليها ، فيردّ بها الفرع إلى أصله ، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما . وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة ، وكان طريق إثباتها علامة للحكم : الاجتهاد ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 189 | رفيق العجم