تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
كاملا لا نزاع فيه ، وهو تحقيق للأوامر الصريحة ، وهي الوفاء بالعقود ( زه ، زهص ، 96 ، 21 )

أشياء

- هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة ؟ قال أبو محمد : قال قوم الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر . وقال آخرون : بل هي على الإباحة . وقال آخرون : بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فقط . وقال آخرون : بل هي على الإباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم . وقال آخرون : وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا بإباحة وإن كان ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة ( حز ، حكا 1 ، 52 ، 8 ) - الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين . فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة ( كلو ، تم 1 ، 184 ، 14 )

أشياء قبل ورود الشرع

- الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ؛ لأنّها نافعة خالية عن أمارة المفسدة ، ولا ضرر على المالك في تناولها ، فكانت مباحة ( ح ، مبا ، 93 ، 8 )

أصالة الاحتياط

- الشكّ على نحوين : 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها وهذا هو مجرى ( الاستصحاب ) . 2 - ألا تكون له حالة سابقة أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع . وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث : أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا ، أي لم يعلم حتى بجنسه . وهذه هي مجرى ( أصالة البراءة ) . ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط . وهذه مجرى ( أصالة الاحتياط ) . ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط . وهذه مجرى ( قاعدة التخيير ) ( مظ ، مصف 2 ، 236 ، 12 )

أصالة البراءة

- الشكّ على نحوين : 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها وهذا هو مجرى ( الاستصحاب ) . 2 - ألا تكون له حالة سابقة أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع . وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث : أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا ، أي لم يعلم حتى بجنسه . وهذه هي مجرى ( أصالة البراءة ) . ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط . وهذه مجرى ( أصالة الاحتياط ) . ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط . وهذه مجرى ( قاعدة التخيير ) ( مظ ، مصف 2 ، 236 ، 10 )

أصحاب الرأي

- أصحاب الرأي جرّدوا المعاني فنظروا في الشريعة بها واطّرحوا خصوصيات الألفاظ . والظاهرية جرّدوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها ، واطّرحوا خصوصيات المعاني