فيه جميع الأصول كما في الثلم والثلب ويقال فيها أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر . ( وقد يطّرد ) المشتقّ كاسم ( الفاعل ) نحو ضارب لكل من وقع منه الضرب ( وقد يختصّ ) بشيء ( كالقارورة ) من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها ممّا هو مقرّ للمائع ككوز ، ( ومن لم يقم ) أي يتعلّق ( به ) من الأشياء ( وصف لم يشتقّ منه ) أي من الوصف أي لفظه ( اسم عندنا ) ( نص ، لب ، 44 ، 2 )
- الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر وأركانه أربعة : أحدها اسم موضوع لمعنى ، وثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى ، وثالثها مشاركة بين هذين الإسمين في الحروف الأصلية ، ورابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا . وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا . فهذه تسعة أقسام : أحدها زيادة الحركة ثانيها زيادة الحرف ثالثها زيادتهما رابعها نقصان الحركة خامسها نقصان الحرف سادسها نقصانهما سابعها زيادة الحركة مع نقصان الحرف ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة تاسعها أن يزاد فيه حركة وحرف وينقص عنه حركة وحرف .
وقيل تنتهي أقسامه إلى خمسة عشر وذلك لأنه يكون إما بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان أو بهما والتركيب مثنى وثلاث ورباع ( شو ، فح ، 17 ، 2 )
- ينقسم ( الإشتقاق ) إلى الصغير والكبير والأكبر لأن المناسبة أعمّ من الموافقة فمع الموافقة في الحروف والترتيب صغير وبدون الترتيب كبير نحو جذب وجبذ وكنى وناك وبدون الموافقة أكبر لمناسبة ما كالمخرج في ثلم وثلب أو الصفة كالشدّة في الرجم ، والرقم فالمعتبر في الأولين الموافقة وفي الأخير المناسبة .
والاشتقاق الكبير والأكبر ليس من غرض الأصولي لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو المشتق بالاشتقاق الصغير ( شو ، فح ، 17 ، 9 )
- الاشتقاق وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر وأركانه أربعة : أحدها اسم موضوع لمعنى .
وثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى .
وثالثها مشاركة بين هذين الإسمين في الحروف الأصلية . ورابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا ( صد ، أمل ، 11 ، 5 )
- ينقسم ( الاشتقاق ) إلى الصغير والكبير والأكبر .
لأن المناسبة أعمّ من الموافقة فمع الموافقة في الحروف والترتيب صغير وبدون الترتيب كبير نحو جذب وجبذ وكنى ونكى وبدون الموافقة أكبر لمناسبة ما كالمخرج في ثلم وثلب أو الصفة كالشدّة في الرجم والرقم فالمعتبر في الأولين الموافقة وفي الأخير المناسبة والاشتقاق الكبير والأكبر ليس من غرض الأصولي لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو المشتقّ بالاشتقاق الصغير ( صد ، أمل ، 11 ، 12 )
- اختلفوا هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتقّ فيكون للمباشر حقيقة اتّفاقا وفي الاستقبال مجازا اتّفاقا ، وفي الماضي الذي قد انقطع خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 186
مساهمون: رفيق العجم
ص١٨٦