تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فقالت الحنفية مجاز وقالت الشافعية حقيقة وإليه ذهب ابن سينا من الفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة وتفصيل ذلك في مغتنم الحصول . والحقّ أن إطلاق المشتقّ على الماضي الذي قد انقطع حقيقة لاتّصافه بذلك في الجملة . وقد ذهب قوم إلى التفصيل فقالوا إن كان معناه ممكن البقاء اشترط بقاؤه فإذا مضى وانقطع فمجاز وإن كان غير ممكن البقاء لم يشترط بقاؤه فيكون إطلاقه عليه حقيقة وذهب آخرون إلى الوقف ولا وجه له فإن أدلّة صحّة الإطلاق الحقيقي على ما مضى وانقطع ظاهرة قوية ( صد ، أمل ، 11 ، 21 )

إشتقاق كبير

- الإشتقاق الكبير وهو موافقة لفظين في الحروف الأصول غير مرتّبة مع موافقة أو مناسبة في المعنى : كالجبذ والجذب ( با ، يسر 1 ، 67 ، 4 )

أشعري

- عند المعتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذواتها أو لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ومنها ما لا يدرك إلّا بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال ، فإنّه ممّا لا سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتيين . وعند الأشعري لا يثبت الحسن والقبح إلّا بالشرع وهذا مبني على أمرين ، يعني أن العمدة إثبات ذلك أمران : أحدهما أنّ حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ولا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنّه حسن أو قبيح بناء على تحقّق ما به الحسن أو القبح . وثانيهما أنّ فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق في الثواب أو العقاب على ما لا اختيار للفاعل فيه ، وليس المراد أنّ مذهب الأشعري مبني على هذين الأمرين بمعنى أنّه لا بدّ من تحقّقهما ليثبت مذهبه ، بل كل من الأمرين مستقلّ بإفادة مطلوبه ، بل وله أدلّة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين ( تف ، وضح 1 ، 173 ، 7 )

إشكال

- المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بيّن وإخفاء ما أظهر ، لأنّ من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات ، من أجل اتّباع المتشابهات ، لأنّ الواضحات ، تهدم له ما بنى عليه من المتشابهات ، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح ، حتى يرتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من اللّه والملائكة والناس أجمعين ( شط ، عصم 1 ، 86 ، 18 ) - الإشكال نوعان . 1 - إشكال من ذات اللفظ أو الأسلوب . 2 - إشكال ناشئ من التعارض الظاهري ( دري ، نهج ، 103 ، 6 )

إشمام

- الإشمام وهو الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت فيدركه البصير لا غير ( أم ، قرر 2 ، 218 ، 5 ) - الإشمام وهو الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت فيدركه البصير لا غير ( با ، يسر 3 ، 11 ، 8 )

إشهاد في العقود

- الإشهاد في العقود لكي يكون الوفاء بالعقود
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 187 | رفيق العجم