تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
تعلّق الحكم حيث وجد في قضية فعلية مقيّد بزمان فعلها ، وفي قضية اسمية إن قيّدت تقيّدت ، وإن أطلقت حملت على الحال باسم فاعل كان المحكوم أو غيره من الأسماء المشتقّة أو الجامدة ( زر ، بحر 2 ، 100 ، 17 )

اسم الفرد

- اسم المفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع : أحدها أن يدخل عليه الألف واللام كقوله لا تبيعوا البر بالبر . والثاني النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعمّ ، كقولك ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق ، فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصّص بخلاف قوله رأيت رجلا فإنه إثبات والإثبات يتخصّص في الوجود ، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه وإذا أضيف إلى مفرد اختصّ به . الثالث أن يضاف إليه أمر أو مصدر والفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله أعتق رقبة ( غز ، مس 2 ، 89 ، 4 )

اسم الفقه

- اسم الفقه : فهو واقع على صفة في المرء ، وهي فهمه لما عنده ، وتنبّهه على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث ، ووقوفه عليها ، وحضور كل ذلك في ذكره متى أراده . ويزيد القياسيون علينا ههنا زيادة وهي : معرفته بالنظائر في الأحكام والمسائل وتمييزه لها ( حز ، حكا 5 ، 131 ، 10 )

اسم القياس

- حدّه أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما ، ثم إن كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قياسا صحيحا وإلا كان فاسدا . واسم القياس يشتمل على الصحيح والفاسد في اللغة ( غز ، مس 2 ، 228 ، 6 )

اسم كلي

- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف . أو يستقل ، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة ، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه ، متواطئ إن استوى ، ومشكّك إن تفاوت ، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس ، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس ، وجزئيّ إن لم يشترك ، وعلم إن استقلّ ، ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 245 ، 1 )

اسم لغوي

- الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر ( بص ، مع 1 ، 23 ، 14 )

اسم مشترك

- النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه : الأول ما أطلقه الشافعي رحمه اللّه فإنه سمّي الظاهر نصا وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع . والنص في اللغة بمعنى الظهور وتقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته وسمّي الكرسي منصّة إذ تظهر عليه العروس . وفي الحديث كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا وجد فرجة نصّ ، فعلى هذا حدّه حد الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص . الثاني
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 173 | رفيق العجم