تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
هو الماهية لا بشرط شيء ( شو ، فح ، 14 ، 15 ) - اسم العلم يدلّ على الفرد المعيّن ويخصّ الشيء المفرد ، مثل بيروت . أو المعنى غير المقصود الدالّ على الفرد كلفظ رجل . وما إن تدخل عليه أل التعريف حتى يصبح اسما للجنس . وهو الصفة أو الصورة التي تطلق على فرد معيّن ، ثم تشمل أفراد جنسه ، مثل قولنا ( الأسد صاحب اللبد ) . فهي صورة تمثّل صنف الأسد كله ، وتنطبق على كل فرد من أفراده ( عج ، أصل ، 165 ، 17 )

اسم جنس

- اللفظ إن كان موضوعا بإزاء الحقيقة فلا بدّ أن يتصوّر الحقيقة ، ويحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخّصا ، فالواضع تارة يضع للحقيقة لا بقيد التشخّص الخاص في ذهنه ، فيكون ذلك اسم جنس كمن حضر في ذهنه حقيقة الأسد ، وتشخّص في ذهنه فرد من أفراده ، فوضع للحقيقة لا لذلك الفرد ، وتارة يضع للتشخّص الخاص في ذهنه بقيد ذلك الشخص الذي هو حاصل في أفراد كثيرة خارجية ، فهذا علم الجنس ، وتارة يضع للشخص الخارجي ، فهو علم الشخص ، وسمّي هذا علما ، لأنّ الوضع فيه للشخص ، ليكون التشخيص للوضع الذهني والخارجي ( زر ، بحر 2 ، 58 ، 8 )

اسم الحقيقة

- اسم الحقيقة مشترك إذ قد يراد به ذات الشيء وحدّه ويراد به حقيقة الكلام ، ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه ( غز ، مس 1 ، 341 ، 3 )

اسم الزمان

- زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات ، لأن الزمان منصرم الوجود فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق ، فلا تبقى ذات مستمرّة . فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد - مثلا - فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها ، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف . والجواب : إن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص ، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان والمكان ويشملهما معا ، فمعنى ( المضرب ) مثلا : الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب ، والظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا ويتعيّن أحدهما بالقرينة . والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين ، فهذا الجامع يكفي في صحّة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ وما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات . والخلاصة : إن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان . ويكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه ، وإن امتنع الفرد الآخر ( مظ ، مصف 1 ، 49 ، 20 )

اسم شرعي

- الاسم الشرعي فذكر قاضي القضاة ( عبد الجبار ) أنه ينبغي أن يجمع شرطين : أحدهما أن يكون معناه ثابتا بالشرع ، والآخر أن يكون الاسم موضوعا له بالشرع ( بص ، مع 1 ، 23 ، 19 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 170 | رفيق العجم