الكلام . ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء ( أمد ، حكم 2 ، 188 ، 12 )
اسم الجماعة
- اسم الجماعة مشتقّ من الاجتماع ، وهو ضمّ شيء إلى شيء ، وهو متحقق في الاثنين حسب تحقّقه في الثلاثة وما زاد عليها ؛ ولذلك تتصرّف العرب وتقول : جمعت بين زيد وعمرو ، فاجتمعا ، وهما مجتمعان ؛ كما يقال ذلك في الثلاثة ؛ فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة ( أمد ، حكم 2 ، 325 ، 8 )
اسم الجمع
- اختلف النّاس في اسم الجمع المشتقّ وغير المشتقّ إذا دخله الألف واللام نحو قولك :
" المشركون " و " النّاس " . فقال الشيخ أبو هاشم رحمه اللّه : إنّ ذلك يفيد الجنس ، ولا يفيد الاستغراق . وقال الشيخ أبو علي رحمه اللّه وجماعة من الفقهاء : إنّه موضوع لاستغراق الجنس ( بص ، مع 1 ، 240 ، 3 )
- اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام فظاهر كلام أصحابنا أنّه للجنس ، ولهذا لو حلف لا يكلّم الناس حنث بالواحد ، كما لو قال : لا آكل الخبز حنث ببعضه ، بخلاف ما لو قال : لا أكلّم أناسا يحمل على ثلاثة . نقله الرافعي في باب الأيمان عن ابن الصباغ وغيره . ولكن نصّ الشافعي فيمن حلف لا يقرأ القرآن أنّه لا يحنث إلّا بجميعه ، وهو يدلّ على أنّ حكمه حكم الجمع في إفادة الاستغراق ( زر ، بحر 3 ، 95 ، 13 )
اسم الجنس
- اسم الجنس قسمان ، منه ما يصدق على القليل والكثير نحو ماء ومال وذهب وفضة ، ومنه ما لا يصدق إلا على الواحد نحو : درهم ودينار ورجل وعبد ، فلا يصدق على جماعة الدراهم أنها درهم ، ولا الدنانير أنها دينار ، ولا الرجال أنهم رجل ، ولا العبيد أنهم عبد ( قر ، نقح ، 181 ، 7 )
- ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره . . . ، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود ، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة ، وإما أن لا يدلّ ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس ، كالإنسان والفرس إذا كان " الألف واللام " لتعريف الماهية ، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة ، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة ، فهو العام ، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد ( زر ، بحر 2 ، 53 ، 12 )
- الداخل على اسم الجنس يعمّ الأفراد ، أعني كل فرد فرد ، والداخل على الجمع يعمّ الجموع ، لأنّ الألف واللام تعمّ أفراد ما دخلا عليه ، وقد دخلا على جمع فتفطّن له ( زر ، بحر 3 ، 106 ، 6 )
- اسم الجنس مذهبان ( أحدهما ) أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ويسمّى فردا منتشرا وإلى هذا ذهب الزمخشري وابن الحاجب ورجّحه السعد وابن الهمام ، والثاني أنه موضوع للماهية من حيث هي ورجّحه الشريف . فالموضوع له على المذهب الأول هو الماهية بشرط شيء وعلى المذهب الثاني