تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

استثناء من النكرات

- الاستثناء من النّكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة ، وإلى استثناء نكرة من نكرة : فأمّا استثناء المعرفة من النّكرة ، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل العربيّة ، لأنّهم يقولون : الق قوما إلّا زيدا ، واضرب جماعة إلّا عبد اللّه . فأمّا استثناء النّكرة من النّكرات فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا يجوز أن يستثنى النّكرة من النّكرات في الموجب ، لأنّه لا يجوز أن تقول جاءني قوم إلّا رجلا ، لأنّ هذا لا فائدة فيه ، قال : فإن خصّصته ، أو نعتّه ، جاز ، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النّكرة ( م ، ذر 1 ، 221 ، 4 )

إستنكاف

- الدعاء وضدّه الاستنكاف ( كل ، كف 1 ، 23 ، 1 )

استهزاء

- المكر إيصال المكروه خفية ، والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الإهانة ( با ، يسر 2 ، 23 ، 14 )

إستهلال

- الاستهلال أول صوت الصبي ثم استعير لأول كل شيء فبراعة الاستهلال بحسب المعنى اللغوي تفوّق الابتداء ، وفي الاصطلاح كون الابتداء مناسبا للمقصود وهو في التحقيق سبب لتفوّق الابتداء لكن سمّي باسم المسبّب تنبيها على كماله في السببية ( عا ، نسم ، 6 ، 24 )

استيلاء

- الاستيلاء قسمان ؛ حقيقي وحكمي ، فالأول بوضع اليد والثاني بالتهيئة ، فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل ، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف ، وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه ، ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره ؛ فإن كان الأول بحيث لو مدّ يده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني وإلّا فلا ، ولو حفر بئرا لصيد الذئاب وغاب فقدّم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البئر فهو لحافره وما تعسل في أرضه فهو له ، وإن لم يهيّئها لأنّه من إنزالها ( نج ، نظر ، 342 ، 11 )

إسلام

- ما تلك الفطرة ؟ قال : هي الإسلام ، فطّرهم اللّه حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ( كل ، كف 2 ، 12 ، 17 ) -
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
( البقرة : 138 ) قال : الإسلام ( كل ، كف 2 ، 14 ، 11 ) - الإيمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلا عمل ( كل ، كف 2 ، 24 ، 11 ) - الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ( كل ، كف 2 ، 45 ، 22 ) - الإسلام : فهو عبارة عن شريعتنا ، وهو نوعان أيضا : ظاهر ، وباطن . فالظاهر يكون بالميلاد بين المسلمين والنشوء على طريقتها شهادة وعبادة . والباطن يكون بالتصديق والإقرار باللّه كما هو بصفاته وأسمائه والإقرار بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من اللّه تعالى وقبول أحكامه وشرائعه ( سر ، صوس 1 ، 352 ، 10 )