تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

إستقراء فقهي

- الاستقراء الفقهي عرفه المسلمون أيضا وأطلق عليه البعض اسم السبر ، والسبر يعني اختبار الأمر لغة ، وسبر غوره عرف كنهه . ويقصد به هنا استعراض العلل ، وإبطالها بالتقسيم والتعاند ليبقى منها حالا واحد ، كقولنا واجب أم لا ! جائز أم لا ! . . وتجري إبّان مرحلة الاستعراض عملية استقراء وإليك مثالا على ذلك : " قولنا في الفقه الوتر ليس بفرض لأنه يؤدّى على الراحلة . فيقال ولم قلتم إن الفرض لا يؤدّى على الراحلة ، فنقول عرفنا ذلك بالاستقراء ، فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدّى على الراحلة . . . " . وبهذا يكون الاستقراء يسبر كل أنواع الصلوات ، على أن لفظ السبر يصحّ في العلل ، أكثر من صحّته في استعراض الحدود والقضايا والأحوال الشرعية ( عج ، أصل ، 258 ، 13 )

استقرائي

- استقرائي أي على تشبيه تتبّع الأجزاء بتتبّع الجزئيات أو على أنّ الأمور المذكورة جزئيات للجزء وإن كانت أجزاء للعلم أو الكتاب ( تف ، نهي 1 ، 9 ، 1 )

إستكانة

- الاستكانة هو الخضوع ( كل ، كف 2 ، 480 ، 2 )

استكبار

- الاستسلام وضدّه الاستكبار ( كل ، كف 1 ، 22 ، 1 )

إستمداد أصول الفقه

- استمداده ( استمداد أصول الفقه ) فمن الكلام والعربية والأحكام : أما الكلام فلتوقّف الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلّغ وهو يتوقّف على دلالة المعجزة ، وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية . وأما الأحكام فالمراد تصوّرها ليمكن إثباتها ونفيها وإلا جاء الدور ( حا ، تلو 1 ، 32 ، 15 )

استنباط

- القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه . ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط ( شش ، ششا ، 325 ، 7 ) - المستنبط أعلى درجة من الحافظ غير المستنبط ، فلم يكن اللّه ليحرم نبيه عليه السلام أفضل درجات العلم التي هي درجة الاستنباط ( جص ، فص 3 ، 240 ، 11 ) - الاستنباط ضربان : قياس ، واستدلال ( بص ، مع 2 ، 929 ، 15 ) - الاستنباط - إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه وهو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق . وإن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحلّ القول به ( حز ، حكا 1 ، 48 ، 22 ) - الاستنباط ، فإن أهل القياس ربما سمّوا قياسهم استنباطا ، وهو مأخوذ من : أنبطت الماء ، وهو إخراجه من الأرض والتراب والأحجار ، وهو غيرها ، فالاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك الحكم وهذا باطل ( حز ، حكا 6 ، 21 ، 19 )