تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أعلاما من الأسماء ، والمعاني بالألفاظ ظاهرة ، والمعاني علل باطنة ، فيكون بالاسم مقصورا عليه وبالمعنى متعدّيا ، فصار معنى الاسم أخصّ بالحكم من الاسم ، فعموم المعنى بالتعدّي ، وخصوص الاسم بالتوقيف وإن كانت تابعة للأسماء لأنّها مشروعة فيها ، فالأسماء تابعة لمعانيها لتعدّيها إلى غيرها ( زر ، بحر 5 ، 24 ، 1 ) - قيل إنّ الاستنباط ليس أحوال الأحكام لأنّ أحوالها هو الثبوت والاستنباط أحوال المجتهد ، قلنا إنّه قد يكون من أحوال الأحكام بمعنى كونها مستنبطة من الأدلّة على كون المصدر بمعنى المفعول بناء على ما قالوا إنّ المصدر المتعدّي بحرف الجر يكون صفة للمجرور فيكون الاستنباط صفة للضمير المجرور ( مل ، مرق 1 ، 29 ، 27 ) - طرق الاستنباط من النصوص قسمان : طرق معنوية ، وطرق لفظية ، والمعنوية هي الاستدلال من غير النصوص ، كالقياس والاستحسان والمصالح ، والذرائع ، وغير ذلك ( زه ، زهص ، 115 ، 19 ) - مناهج الاستنباط بالرأي فيما لا نص فيه ، القياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع ، والعرف الذي لا يصادم قاعدة أساسية في التشريع ، والاستصحاب ( دري ، نهج ، 31 ، 13 )

استنباط الأحكام

- ( أصول ) استنباط الأحكام من النصوص عن طريق التأويل هي : أولا : إنه إذا كان معنى النص متعيّنا فهمه منه ، بأن كان مفسّرا أو محكما ، أي صريحا قاطع الدلالة على معناه ، فلا يجوز للرأي أن يؤوله . ثانيا : إن المعنى الظاهر إذا كان قطعيّا بالمعنى العام ، أو ظنّيّا محتملا ، فيجب العمل بهذا المعنى أيضا ، لتبادره وظهوره ، ولا عبرة بالاحتمالات التي لا ينهض بها دليل . ثالثا : إنه يجوز صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل بدليل ، بل يجب ، للتنسيق بين النصوص المتعارضة ( دري ، نهج ، 202 ، 7 )

استنباط الجامع من الحكم

- استنباط الجامع من الحكم يخصّ العلل المستنبطة لا المنصوصة ( أم ، قرر 3 ، 124 ، 23 )

استنباط المعنى

- استنباط المعنى من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره وهو عين القياس ، أو ليحصل به طمأنينة القلب وطمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص ( سر ، صوس 2 ، 128 ، 10 )

استنباط من القرآن

- لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنّة ؛ لأنّه إذا كان كلّيا وفيه أمور كلّية كما في شأن الصلاة والزكاة والحجّ والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه ؛ وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنّة ، فإنّهم أعرف به من غيرهم ؛ وإلّا فمطلق الفهم العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك ( شط ، وفق 3 ، 369 ، 2 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 163 | رفيق العجم