إستغفار
- الاستغفار وضدّه الاغترار ( كل ، كف 1 ، 23 ، 1 )
استغلال
- " الاستغلال " منقولة من اللغة العربية ، إلى معنى اصطلاحي محدّد ، هو الذي يتّخذ مظهرا ماديّا من عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين في العقود غير الاحتمالية أو عقود التبرّع ، الناشئ عن استثمار أحد الطرفين في الطرف الآخر المغبون ناحية ضعف نفسي هو : " هوى جامح " أو " طيش بيّن " ( دري ، نهج ، 134 ، 5 )
إستفتاء
- يجوز الاستفتاء في الفروع اتّفاقا ، وقد اختلف في الأصول ، والأكثر على عدم جواز الاستفتاء والتقليد فيها للعامي والمجتهد ( بد ، بدخ 3 ، 295 ، 3 )
إستفسار
- ( الهمزة ) ، كقوله " أعندك زيد ؟ " وهي الأصل في الاستفسار ، إذ لا ترد لغيره ، بخلاف غيرها من الأسئلة ، فإنها قد ترد لغير الاستفهام ( أمد ، حكم 4 ، 92 ، 15 )
- الاستفسار وهو طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة وبيانه على المعترض بصحته على متعدّد ولا يكلّف بيان التساوي لعسره . ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر ، والأصل عدمه لكان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره ( حا ، تلو 2 ، 258 ، 12 )
- الاستفسار وهو مقدّم الاعتراضات ، وبه بدأ ابن الحاجب في جمع . ومعناه : طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا . ويقع ب ( هل ) ، وبالهمزة ونحوها مما يسأل به عن التصوّر .
فيستفسر عن صورة المسألة . ومعنى المقدمات حتى يتّفقا على موضع العلّة . ومن الفقهاء من لم يسمع الاستفسار وهو غلط ، فإنّ محلّ النزاع إذا لم يكن متحقّقا فربما لم يكن بينهما خلاف ، وربما يسلم المعاند ويرجع إلى الموافقة عند تحقيق المدّعى ( زر ، بحر 5 ، 317 ، 19 )
- الاستفسار وقد قدّمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات ومعناه طلب شرح معنى اللفظ إن كان غريبا أو مجملا ويقع بهل أو الهمزة أو نحوهما مما يطلب به شرح الماهية ، وهو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور وقد غلط من لم يقبله من الفقهاء لأن محل النزاع إذا لم يكن متحقّقا لم يظهر وفاق ولا خلاف ، وقد يرجع المخالف إلى الموافقة عند أن يتّضح له محل النزاع ولكن لا يقبل إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة ، فيقول المعترض أولا اللفظ الذي ذكره المستدلّ مجمل أو غريب بدليل كذا فعند ذلك يتوجّه على المستدلّ التفسير ( شو ، فح ، 213 ، 30 )
استفهام
- لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام ، أخصوصا أراد أم عموما ؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام ، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه ( حز ، حكا 3 ، 107 ، 9 )
- الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم ( حز ، حكا 3 ، 107 ، 18 )
- الاستفهام قد يرد لإزالة الالتباس ، لأنه قد يكون المتكلم غير حافظ أو يكون ساهيا فيزول بالاستفهام هذا الالتباس ، ولهذا قد يستفهم