تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الإنسان بتكرار العموم ويجاب بتكراره نحو أن يقول : ضربت كل من في الدار ، فيقال : أضربتهم كلهم ؟ فيقول : ضربتهم كلهم ( كلو ، تم 2 ، 30 ، 6 ) - قد يكون الاستفهام لزيادة الفهم ، لأن الفهم قد يكون علما ، وقد يكون ظنا ، فإن كان علما فهو مكتسب فيطلب بالاستفهام أن يصير ضروريا ، والضروري أقوى من المكتسب ، وإن كان علمه ظنا فيطلب بالاستفهام أن يتزايد ظنه ، في قصد المتكلم ( كلو ، تم 2 ، 30 ، 14 ) - الكلام الأزلي معنى واحد قائم بذاته تعالى في الأزل لا تعدّد فيه ولا تكثّر أصلا وإنّما يتكثّر فيما لا يزال باعتبار تعلّقه فإن تعلّق بما حسن فعله فهو أمر وإن تعلّق بما قبح فعله فهو نهي وإن تعلّق بما يخبر عنه فهو خبر وإن تعلّق بما يستفهم عنه فهو استفهام . وكذا الحال في كونه ماضيا ومضارعا ، فأول مرتبة ظهرت باعتبار هذه التعلّقات من أنواع هذه المراتب هي مرتّبة الأمر . فإنّ ذلك الكلام الأزلي يتعلّق ابتداء بوجود زيد بخطاب كن وهو أمر ثم يتعلّق بعد وجوده تعلّق النهي والاستفهام والإباحة والإخبار بحسب الاقتضاء ( مل ، مرق 1 ، 154 ، 20 ) - الاستفهام إنّما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القائل : أباك ! الأمير ! إنّما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام ، ألا ترى أنّه لا يحسن أن يقول أضربت أباك أم لم تضربه ؟ ( م ، ذر 1 ، 212 ، 12 )

إستقراء

- الاستقراء المظنون - هو إثبات الحكم في كلّ ، لثبوته في بعض جزئيّاته ( رز ، مح 2 ، 217 ، 8 ) - الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالفا لغيره ، والأظهر أنه لا يفيد الظن إلّا لمنفصل ( رم ، تحص 2 ، 331 ، 5 ) - الاستقراء بالجزئي على الكلّي بأن تتبع جزئيات كلّي ليثبت حكمها له إن كان تامّا أي بالكلّ أي كل الجزئيات إلّا صورة النزاع فقطعي أي فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر من العلماء ، وقيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد ، وأجيب بأنّه منزل منزلة العدم أو كان ناقصا أي بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك المستقرّ ( سب ، عطر 2 ، 385 ، 2 ) - الاستقراء وعبّر عنه المتكلّمون بالسير والتقسيم . والاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية ، وهو مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض ، حكاه الجوهري وغيره ، والسير فيه للطلب فلما كان المجتهد طالبا للإفراد جامعا لها لينظر هل هي متوافقة أم لا عبّر عن ذلك بالاستقراء ( اس ، مهس 1 ، 200 ، 16 ) - ( الاستقراء ) ينقسم إلى تام وناقص ، فالتام إثبات حكم كلّي في ماهية لأجل ثبوته في جميع جزئياتها ، والناقص . . . وهو إثبات حكم كلّي في ماهية لثبوته في بعض أفرادها ، هذا لا يفيد القطع لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات ، على خلاف ما استقرئ منها ( اس ، مهس 3 ، 181 ، 2 ) - الكلّي لا يثبت كلّيا إلّا من استقراء الجزئيات كلّها أو أكثرها ، وإذا كان كذلك لم يمكن أن